م3 - واختلفوا : فيما إذا حلق ثلاث شعرات أو قصر .
فقال أبو حنيفة : إن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم ، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة ، إلا أن يحلق مواضع المحاجم فعليه فيها دم .
وقال مالك : إن حلق ما يحصل بزواله إماطة الأذى ، وجب عليه دم ، ولم يعتبر عددا ، إلا أنه إن حلق مواضع المحاجم من رقبته ، فعليه دم كمذهب أبي حنيفة سواء .
وقال الشافعي يجب عليه دم في حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو تقصيرها .
واختلف عن أحمد فروي عنه كمذهب الشافعي هذا ، وهي أظهر الروايتين ، وروي عنه في الأخرى : أن الدم إنما يجب في أربع شعرات فصاعدا ، فإن حلق دون الثلاث فمذهب أبي حنيفة كما تقدم من اعتباره الدم في الربع وما دونه صدقة . [ ص: 486 ] وأما مالك فيعتبر حصول الترفه وإزالة التفث فيوجب الدم به .
وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : ثلث دم ، والثاني : مد ، والثالث : درهم .
وقال أحمد : في كل شعرة مد من طعام ، وفي شعرتين مدان . وروي عنه : في كل شعرة قبضة من طعام .


