م5 - واتفقوا : على أن المحرم إذا وطئ عامدا في الفرج فأنزل أو لم ينزل قبل الوقوف بعرفة   أن حجهما قد فسد ، ويمضيان في فاسده ، وعليهما القضاء ، سواء كان الحج تطوعا أو واجبا ، وكانت مطاوعة أو مكرهة .  [ ص: 487 ] 
ثم اختلفوا : في الكفارة . فقال  أبو حنيفة   : يجب عليه شاة . 
وقال  مالك   : عليه الهدي . وقال  الشافعي  ،  وأحمد   : عليه بدنة . 
م6 - واختلفوا : فيما إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة  وقبل التحلل الأول . 
فقال  أبو حنيفة   : عليه بدنة ، وحجه تام ، واختلف عن  مالك  فالمشهور عنه : أن حجه فاسد . 
وروي عنه كمذهب  أبي حنيفة   . وقال  الشافعي   وأحمد   : قد فسد حجه ، وعليه بدنة .  [ ص: 488 ] م7 - واختلفوا : فيما إذا وطئ بعد التحلل الأول ، وقبل طواف الإفاضة . 
فقال  أبو حنيفة   والشافعي  يأتي بما بقي عليه من أفعال الحج ، ولا يحتاج إلى استئناف إحرام ثان ، وعليه بدنة عند  الشافعي  في أحد قوليه ، والقول الآخر : شاة . 
وعند  أبي حنيفة  في إحدى روايتيه : شاة ، والرواية الأخرى : بدنة . 
وقال  مالك  ،  وأحمد   : يمضي في بقية الحج في الإحرام الذي أفسده ، ويحرم بعد ذلك من التنعيم ، وهي أدنى الحل ، من حيث يعتمر المعتمرون ، ليقضي الطواف والسعي  [ ص: 489 ] بإحرام صحيح وعليه بدنة ، وروى  أبو مصعب الزهري  ، عن  مالك   : أن حجه فاسد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					