م9 - واتفقوا : على أنه إذا وطئ فيما دون الفرج فلم ينزل   - وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة - أن عليه دما ، ولا يفسد حجه . 
واختلفوا : فيما إذا وطئ دون الوقوف أيضا فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل . 
فقال  مالك   : يفسد حجه . وقال  أبو حنيفة   والشافعي  لا يفسد حجه . 
وعن  أحمد  روايتان إحداهما كمذهب  مالك  ، والأخرى كمذهبهما .  [ ص: 491 ] 
م10 - واختلفوا : في ماذا يجب عليه إذا لم يفسد حجه ؟ 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   والشافعي  عليه شاة . وقال  أحمد   : بدنة . 
				
						
						
