م9 - واتفقوا : على أنه إذا وطئ فيما دون الفرج فلم ينزل - وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة - أن عليه دما ، ولا يفسد حجه .
واختلفوا : فيما إذا وطئ دون الوقوف أيضا فيما دون الفرج فأنزل أو قبل أو لمس فأنزل .
فقال مالك : يفسد حجه . وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفسد حجه .
وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب مالك ، والأخرى كمذهبهما . [ ص: 491 ]
م10 - واختلفوا : في ماذا يجب عليه إذا لم يفسد حجه ؟
فقال أبو حنيفة ، ومالك والشافعي عليه شاة . وقال أحمد : بدنة .


