م14 - واختلفوا : فيما إذا وطئ القارن فأفسد حجه وعمرته ، أو المتمتع فأفسد عمرته ، هل يسقط عنه دم التمتع والقران بالإفساد أم لا ؟
فقال أبو حنيفة : يسقط عنه ذلك . وقال مالك والشافعي لا يسقط .
وعن أحمد روايتان كالمذهبين ، أظهرهما أنه لا يسقط . [ ص: 494 ]


