م6 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ على الإطلاق ، إلا [ ص: 38 ] أبا حنيفة ، فإن الرواية اختلفت عنه ؛ فروي عنه : أنه لا يجوز ذلك كالجماعة .
وهي اختيار أبي يوسف ، وروي عنه : أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر ، عند عدم الماء . [ ص: 39 ]
وروي عنه : أنه يجوز الوضوء به ، ويضيف إليه التيمم ، وهي اختيار محمد بن الحسن رحمه الله تعالى .


