م7 - واختلفوا : هل يجوز للمحصر أن ينحر ويتحلل قبل يوم النحر ، أم يؤخرهما إلى يوم النحر .
فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في إحدى روايتيه : يجوز له أن ينحر ويتحلل وقت حصره ، ولا ينتظر يوم النحر .
وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز ذلك إلا في يوم النحر ، وكذلك قال أبو يوسف ، ومحمد . [ ص: 543 ]


