م9 - واتفقوا : على أنه إذا أحصر في حجة الفرض وحل منها بالهدي أنه يلزمه القضاء ، إلا ما رواه عبد الملك بن الماجشون ، عن مالك : أنه متى أحصر عن حجة الفرض بعد الإحرام سقط عنه الفرض . [ ص: 544 ] قال الوزير رحمه الله : وأنا أستحسن هذا .
ثم اختلفوا : هل يجب عليه مع القضاء للحج عمرة ؟
فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يلزمه مع الحج عمرة ، إلا أن مالكا أوجب عليه الهدي مع القضاء .
وقال أبو حنيفة : يلزمه معه عمرة .


