م2 - واتفقوا : على أنه يجوز الاصطياد بالجوارح المعلمة ، إلا الأسود البهيم من الكلاب ، فإنهم . . .
اختلفوا : في جواز الاصطياد به . [ ص: 567 ]
فأجاز أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، الاصطياد به ، وأباحوا أكل ما قتل .
ومنع من جواز ذلك : أحمد وحده ، فقال : لا يجوز الاصطياد به ، ولا يباح أكل ما قتل ، اتباعا للحديث ، وهو مذهب إبراهيم النخعي ، وقتادة بن دعامة .


