م11 - واختلفوا : فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة ، فلم يقدر على ذبحه من غير تفريط ، حتى مات .
فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يباح أكله على الإطلاق .
وقال أبو حنيفة : إن كان لم يتمكن من الذبح ، لعدم الآلة ، أو لضيق الوقت ، فإنه لا يباح أكله ، وإن كان معه آلة لكنه إلى أن يأخذه ويذبحه يموت ففيه روايتان : إحداهما : أنه يحل ، لأنه غير مفرط ، والأخرى : لا يحل أكله .


