م2 - واختلفوا : فيما يباح من دواب البحر وما لا يباح . 
فقال  أبو حنيفة   : لا يباح منه شيء سوى السمك   .  [ ص: 586 ] 
وقال  مالك   : يباح جميعه سواء كان مما له شبه في البر ، أو مما لا شبه له ، من غير احتياج إلى ذكاة ، وسواء تلف بنفسه أو بسبب ، وسواء أتلفه مسلم أو مجوسي ، طفا أو لم يطف ، وتوقف في خنزير الماء خاصة . 
وقال  أحمد   : يؤكل جميع ما في البحر ، إلا الضفدع والتمساح والكوسج ، ومن أصحابه من منع من كلب الماء وخنزيره وحيته وفأرته وعقربه ، وإن كل ما له شبه في البر لا يؤكل ، فإنه لا يؤكل من البحر ، وهو أبو علي النجاد   . 
ويفتقر عند  أحمد  إباحة غير السمك من ذلك إلى الذكاة ، كخنزير الماء وكلبه وإنسانه ونحو ذلك . 
واختلف أصحاب  الشافعي  ، فمنهم من قال : يؤكل جميعه إلا الضفدع . 
ومنهم من منع إباحة الكل سوى السمك كقول  أبي حنيفة   . 
ومنهم من قال كقول النجاد من أصحاب  أحمد   .  [ ص: 587 ] وقال  أبو الطيب الطبري   : منهم من لا يحل النسناس ، لأنه في خلقة الآدمي . 
				
						
						
