م5 - واختلفوا : في الضبع والثعلب  ، فقال  أبو حنيفة   : لا يحل أكلهما .  [ ص: 589 ] 
وقال  مالك   والشافعي  هما مباحان . 
وقال  أحمد   : الضبع مباح رواية واحدة . 
وفي الثعلب روايتان إحداهما : تحريمه وهي اختيار الخلال ، والأخرى : إباحته ، وهي اختيار عبد العزيز   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					