م11 - واختلفوا : في أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وأكل بيضها .
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يباح ذلك ، وإن لم تحبس ، مع استحبابهم حبسها .
وقال أحمد : تحرم إلا أن يحبس الطير ثلاثة أيام ، رواية واحدة .
واختلفت الرواية عنه في الإبل والبقر والغنم . فروي عنه ثلاثة أيام كالطير ، وهو الأظهر . والثانية : أربعون يوما .


