م16 - واتفقوا : على أن للمضطر أن يأكل من الميتة بمقدار ما يمسك رمقه إذا لم تكن الميتة لحم بني آدم . [ ص: 597 ]
م17 - واختلفوا : فيما إذا كانت الميتة لحم بني آدم ، ولم يجد المضطر غيرها .
فقال مالك في المشهور عنه وأحمد : لا يجوز أكله .
وقال أصحاب أبي حنيفة ، والشافعي : يجوز له ذلك .


