م26 - واختلفوا : هل تجب الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض ، في القرى غير ذوات الأسواق ، على المقيم منهم للمسافر إذا مر بهم ؟
فقال أحمد : تجب ، وقال الباقون : هي غير واجبة . [ ص: 604 ]
ومدة الواجب عنده ليلة ، والمستحب ثلاث ، ومتى امتنع المقيم من أهل القرى من ذلك كان دينا عليه عند أحمد كما ذكرنا .


