م11 - واختلفوا : في إشعار البدن من الإبل والبقر وتقليدها ، هل هو سنة أم لا ؟
فقال مالك والشافعي وأحمد : هو مسنون . وقال أبو حنيفة : ليس بمسنون بل مكروه .
وصفة الإشعار أن يشق صفحة سنامها الأيمن عند الشافعي وأحمد في أظهر الروايات .
وروي عن أحمد صفحة سنامها الأيسر ، حتى يظهر الدم .
وروي عنه رواية أخرى هو مخير في أي الصفحتين شاء ، وليست إحداهما بأولى من الأخرى .
وعن مالك روايتان في الأيسر كالمذهبين في الإبل ، فأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت ، وإن لم يكن لها أسنمة لم تشعر ؛ لأنه تعذيب لها .
م12 - واختلفوا : في تقليد الغنم وإشعارها . فقال أبو حنيفة ، ومالك : ليس بمسنون [ ص: 614 ] تقليدها ولا إشعارها .
وقال الشافعي تقلد ولا تشعر ، وقال أحمد : هما مسنونان فيها .


