فالنكاح بسبب
nindex.php?page=treesubj&link=10800دفع غائلة الشهوة مهم في الدين لكل من لا يؤتى عن عجز وعنة وهم غالب الخلق فإن الشهوة إذا . غلبت ولم يقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام الفواحش وإليه أشار بقوله عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وإن كان ملجما بلجام التقوى فغايته أن يكف الجوارح عن إجابة الشهوة فيغض البصر ويحفظ الفرج، فأما حفظ القلب عن الوسواس والفكر فلا يدخل تحت اختياره بل لا تزال النفس تجاذبه وتحدثه بأمور الوقاع ولا يفتر عنه الشيطان الموسوس إليه في أكثر الأوقات وقد يعرض له ذلك في أثناء الصلاة حتى يجري على خاطره من أمور الوقاع ما لو صرح به بين يدي أخس الخلق لاستحى منه والله مطلع على قلبه والقلب في حق الله كاللسان في حق الخلق ورأس الأمور للمريد في سلوك طريق الآخرة قلبه والمواظبة على الصوم لا تقطع مادة الوسوسة في حق أكثر الخلق إلا أن ينضاف إليه ضعف في البدن وفساد في المزاج ولذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما : لا يتم نسك الناسك إلا بالنكاح .
وهذه محنة عامة قل من يتخلص منها .
قال
قتادة في معنى قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هو الغلمة .
وعن عكرمة ومجاهد أنهما قالا في معنى قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28وخلق الإنسان ضعيفا أنه لا يصبر عن النساء وقال
فياض بن نجيح :
إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله .
وبعضهم يقول : ذهب ثلث دينه .
وفي نوادر التفسير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما
nindex.php?page=tafseer&surano=113&ayano=3ومن شر غاسق إذا وقب قال : قيام الذكر وهذه بلية غالبة
فَالنِّكَاحُ بِسَبَبِ
nindex.php?page=treesubj&link=10800دَفْعِ غَائِلَةِ الشَّهْوَةِ مُهِمٌّ فِي الدِّينِ لِكُلِّ مَنْ لَا يُؤْتَى عَنْ عَجْزٍ وَعُنَّةٍ وَهُمْ غَالِبُ الْخَلْقِ فَإِنَّ الشَّهْوَةَ إِذَا . غَلَبَتْ وَلَمْ يُقَاوِمْهَا قُوَّةُ التَّقْوَى جَرَتْ إِلَى اقْتِحَامِ الْفَوَاحِشِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَإِنْ كَانَ مُلْجَمًا بِلِجَامِ التَّقْوَى فَغَايَتُهُ أَنْ يَكُفَّ الْجَوَارِحَ عَنْ إِجَابَةِ الشَّهْوَةِ فَيَغُضَّ الْبَصَرَ وَيَحْفَظَ الْفَرْجَ، فَأَمَّا حِفْظُ الْقَلْبِ عَنِ الْوَسْوَاسِ وَالْفِكَرِ فَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ اخْتِيَارِهِ بَلْ لَا تَزَالُ النَّفْسُ تُجَاذِبُهُ وَتُحَدِّثُهُ بِأُمُورِ الْوِقَاعِ وَلَا يَفْتُرُ عَنْهُ الشَّيْطَانُ الْمُوَسْوِسُ إِلَيْهِ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَجْرِيَ عَلَى خَاطِرِهِ مِنْ أُمُورِ الْوِقَاعِ مَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ أَخَسِّ الْخَلْقِ لَاسْتَحَى مِنْهُ وَاللَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَى قَلْبِهِ وَالْقَلْبُ فِي حَقِّ اللَّهِ كَاللِّسَانِ فِي حَقِّ الْخَلْقِ وَرَأْسُ الْأُمُورِ لِلْمُرِيدِ فِي سُلُوكِ طَرِيقِ الْآخِرَةِ قَلْبُهُ وَالْمُوَاظَبَةُ عَلَى الصَّوْمِ لَا تَقْطَعُ مَادَّةَ الْوَسْوَسَةِ فِي حَقِّ أَكْثَرِ الْخَلْقِ إِلَّا أَنْ يَنْضَافَ إِلَيْهِ ضَعْفٌ فِي الْبَدَنِ وَفَسَادٌ فِي الْمِزَاجِ وَلِذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَا يَتِمُّ نُسُكُ النَّاسِكِ إِلَّا بِالنِّكَاحِ .
وَهَذِهِ مِحْنَةٌ عَامَّةٌ قَلَّ مَنْ يَتَخَلَّصُ مِنْهَا .
قَالَ
قَتَادَةُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ هُوَ الْغُلْمَةُ .
وَعَنْ عِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=28وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا أَنَّهُ لَا يَصْبِرُ عَنِ النِّسَاءِ وَقَالَ
فَيَّاضُ بْنُ نَجِيحٍ :
إِذَا قَامَ ذَكَرُ الرَّجُلِ ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِهِ .
وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : ذَهَبَ ثُلُثُ دِينِهِ .
وَفِي نَوَادِرِ التَّفْسِيرِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
nindex.php?page=tafseer&surano=113&ayano=3وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ قَالَ : قِيَامُ الذَّكَرِ وَهَذِهِ بَلِيَّةٌ غَالِبَةٌ