الرابعة : أن تكون خفيفة المهر .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير النساء أحسنهن وجوها ، وأرخصهن مهورا .
وقد نهى عن المغالاة في المهر .
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه على عشرة دراهم ، وأثاث بيت ، وكان رحى يد وجرة ووسادة من أدم حشوها ليف .
وعلى وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير .
وعلى أخرى بمدين من تمر ومدين من ، سويق .
وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن المغالاة في الصداق ويقول : ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر من أربعمائة درهم .
ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تزوج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نواة من ذهب ، قيمتها خمسة دراهم .
وزوج سعيد بن المسيب ابنته من أبي هريرة رضي الله عنه على درهمين ، ثم حملها هو إليه ليلا فأدخلها هو من الباب ، ثم انصرف ، ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليها ولو تزوج على عشرة دراهم للخروج من خلاف العلماء فلا بأس به .
وفي الخبر : من بركة المرأة سرعة تزويجها ، وسرعة رحمها ، أي : الولادة ، ويسر مهرها .
وقال أيضا أبركهن أقلهن مهرا .
وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة ، فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل .
ولا ، ينبغي أن ينكح طمعا في المال .
قال النوري إذا تزوج وقال : أي شيء للمرأة فاعلم ؟ أنه لص وإذا أهدى إليهم ، فلا ينبغي أن يهدي ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه وكذلك إذا أهدوا إليه فنية طلب الزيادة نية فاسدة فأما التهادي فمستحب ، وهو سبب المودة .
قال صلى الله عليه وسلم : تهادوا تحابوا .


