السادس :
nindex.php?page=treesubj&link=34406الاعتدال في النفقة فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق ولا ينبغي أن يسرف بل يقتصد .
قال تعالى وكلوا :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31واشربوا ولا تسرفوا وقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=29ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=911970خيركم خيركم لأهله .
وقال صلى الله عليه وسلم : دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك .
وقيل : كان
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله عنه ، أربع نسوة فكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة أيام لحما بدرهم وقال
الحسن رضي الله عنه : كانوا في الرجال مخاصيب والإناث والثياب مجاديب .
وقال ابن سيرين يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة فالوذجة وكأن الحلاوة ، وإن لم تكن من المهمات ولكن تركها بالكلية تقتير في العادة وينبغي أن يأمرها بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسد لو ترك فهذا أقل درجات الخير وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال ، من غير صريح إذن من الزوج ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب فلا ، يطعمهم منه ، فإن ذلك مما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمعروف فإن كان مزمعا على ذلك فليأكله بخفية بحيث لا يعرف أهله ولا ينبغي أن يصف عندهم طعاما ليس يريد إطعامهم إياه وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته فقد قال
سفيان رضي الله عنه بلغنا أن الله وملائكته يصلون على أهل بيت يأكلون جماعة وأهم ما يجب عليه مراعاته في الإنفاق :
nindex.php?page=treesubj&link=17945أن يطعمها من الحلال ولا يدخل مداخل السوء لأجلها ، فإن ذلك جناية عليها ، لا مراعاة لها ، وقد أوردنا الأخبار الواردة في ذلك عند ذكر آفات النكاح .
السَّادِسُ :
nindex.php?page=treesubj&link=34406الِاعْتِدَالُ فِي النَّفَقَةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَتِّرَ عَلَيْهِنَّ فِي الْإِنْفَاقِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْرِفَ بَلْ يَقْتَصِدُ .
قَالَ تَعَالَى وَكَلُّوا :
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا وَقَالَ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=29وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=911970خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ .
وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دِينَارٌ أَنْفَقَتْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقَتْهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ .
وَقِيلَ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=8لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ يَشْتَرِي لِكُلِّ وَاحِدَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ وَقَالَ
الْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَانُوا فِي الرِّجَالِ مَخَاصِيبَ وَالْإِنَاثِ وَالثِّيَابِ مَجَادِيبَ .
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْمَلَ لِأَهْلِهِ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ فَالُوذَجَةٍ وَكَأَنَّ الْحَلَاوَةَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُهِمَّاتِ وَلَكِنْ تَرْكَهَا بِالْكُلِّيَّةِ تَقْتِيرٌ فِي الْعَادَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَهَا بِالتَّصَدُّقِ بِبَقَايَا الطَّعَامِ وَمَا يَفْسُدُ لَوْ تُرِكَ فَهَذَا أَقَلُّ دَرَجَاتِ الْخَيْرِ وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ بِحُكْمِ الْحَالِ ، مِنْ غَيْرِ صَرِيحِ إِذْنٍ مِنَ الزَّوْجِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْثِرَ عَنْ أَهْلِهِ بِمَأْكُولٍ طَيِّبٍ فَلَا ، يُطْعِمُهُمْ مِنْهُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُوغِرُ الصُّدُورَ وَيَبْعُدُ عَنِ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَانَ مُزْمِعًا عَلَى ذَلِكَ فَلْيَأْكُلْهُ بِخُفْيَةٍ بِحَيْثُ لَا يَعْرِفُ أَهْلَهُ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَصِفَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا لَيْسَ يُرِيدُ إِطْعَامَهُمْ إِيَّاهُ وَإِذَا أَكَلَ فَيُقْعِدُ الْعِيَالَ كُلَّهُمْ عَلَى مَائِدَتِهِ فَقَدْ قَالَ
سُفْيَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلَغَنَا أَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَأْكُلُونَ جَمَاعَةٍ وَأَهَمُّ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاتُهُ فِي الْإِنْفَاقِ :
nindex.php?page=treesubj&link=17945أَنْ يُطْعِمَهَا مِنَ الْحَلَالِ وَلَا يَدْخُلُ مَدَاخِلَ السُّوءِ لِأَجْلِهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ جِنَايَةً عَلَيْهَا ، لَا مُرَاعَاةَ لَهَا ، وَقَدْ أَوْرَدْنَا الْأَخْبَارَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِ آفَاتِ النِّكَاحِ .