السابع : أن
nindex.php?page=treesubj&link=17942يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب ويعلم زوجته أحكام الصلاة ، وما يقضى منها في الحيض وما لا يقضى فإنه أمر بأن يقيها النار بقوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=6قوا أنفسكم وأهليكم نارا فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليها ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين ، ويعلمها من أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج إليه ، وعلم الاستحاضة يطول فأما الذي لا بد من إرشاد النساء إليه في أمر الحيض بيان ، الصلوات التي تقضيها فإنها ، مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر ، وإذا انقطع قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء ، وهذا أقل ما يراعيه النساء فإن كان الرجل قائما بتعليمها فليس لها الخروج لسؤال العلماء وإن قصر علم الرجل ولكن ناب عنها في السؤال فأخبرها بجواب المفتي ، فليس لها خروج فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال ، بل عليها ذلك ، ويعصي الرجل بمنعها ومهما تعلمت ما هو من الفرائض عليها ، فليس لها أن تخرج إلى مجلس ذكر ولا إلى تعلم فضل ، إلا برضاه ومهما أهملت المرأة حكما من أحكام الحيض والاستحاضة ولم يعلمها الرجل حرج الرجل معها وشاركها في الإثم .
السَّابِعُ : أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17942يَتَعَلَّمَ الْمُتَزَوِّجُ مِنْ عِلْمِ الْحَيْضِ وَأَحْكَامِهِ مَا يَحْتَرِزُ بِهِ الِاحْتِرَازَ الْوَاجِبَ وَيُعَلِّمُ زَوْجَتَهُ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ ، وَمَا يُقْضَى مِنْهَا فِي الْحَيْضِ وَمَا لَا يُقْضَى فَإِنَّهُ أُمِرَ بِأَنْ يَقِيَهَا النَّارَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=6قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُلَقِّنَهَا اعْتِقَادَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَيُزِيلُ عَنْ قَلْبِهَا كُلَّ بِدْعَةٍ إِنِ اسْتَمَعَتْ إِلَيْهَا وَيُخَوِّفُهَا فِي اللَّهِ إِنْ تَسَاهَلَتْ فِي أَمْرٍ الدِّينِ ، وَيُعَلِّمُهَا مِنْ أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَعِلْمُ الِاسْتِحَاضَةِ يَطُولُ فَأَمَّا الَّذِي لَا بُدَّ مِنْ إِرْشَادِ النِّسَاءِ إِلَيْهِ فِي أَمْرِ الْحَيْضِ بَيَانُ ، الصَّلَوَاتِ الَّتِي تَقْضِيهَا فَإِنَّهَا ، مَهْمَا انْقَطَعَ دَمُهَا قُبَيْلَ الْمَغْرِبِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَإِذَا انْقَطَعَ قَبْلَ الصُّبْحِ بِمِقْدَارِ رَكْعَةٍ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ ، وَهَذَا أَقَلُّ مَا يُرَاعِيهِ النِّسَاءُ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ قَائِمًا بِتَعْلِيمِهَا فَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوجُ لِسُؤَالِ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ قَصُرَ عِلْمُ الرَّجُلِ وَلَكِنْ نَابَ عَنْهَا فِي السُّؤَالِ فَأَخْبَرَهَا بِجَوَابِ الْمُفْتِي ، فَلَيْسَ لَهَا خُرُوجٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَلَهَا الْخُرُوجُ لِلسُّؤَالِ ، بَلْ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَيَعْصِي الرَّجُلُ بِمَنْعِهَا وَمَهْمَا تَعَلَّمَتْ مَا هُوَ مِنَ الْفَرَائِضِ عَلَيْهَا ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ إِلَى مَجْلِسِ ذِكْرٍ وَلَا إِلَى تَعَلُّمِ فَضْلٍ ، إِلَّا بِرِضَاهُ وَمَهْمَا أَهْمَلَتِ الْمَرْأَةُ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَلَمْ يُعَلِّمْهَا الرَّجُلُ حَرَجَ الرَّجُلِ مَعَهَا وَشَارَكَهَا فِي الْإِثْمِ .