السادس : أن يكون المبيع مقبوضا ،  إن كان قد استفاد ملكه بمعاوضة وهذا ، شرط خاص وقد نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن بيع ما لم يقبض . 
ويستوي فيه العقار ، والمنقول فكل ما اشتراه أو باعه ، قبل القبض ، فبيعه باطل وقبض المنقول : بالنقل ، وقبض العقار : بالتخلية وقبض ما ابتاعه بشرط الكيل ، لا يتم إلا بأن يكتاله،      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					