الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والمعتاد في هذا معاملة القصاب ، بأن يسلم إليه الغنم ، ويشتري بها اللحم نقدا أو نسيئة فهو ، حرام ومعاملة الخباز ، بأن يسلم إليه الحنطة ، ويشتري بها الخبز نسيئة أو نقدا ، فهو حرام ومعاملة العصار بأن ، يسلم إليه البزر ، والسمسم ، والزيتون ليأخذ ، منه الأدهان فهو حرام وكذا اللبان ، يعطي اللبن ليؤخذ منه الجبن والسمن والزبد وسائر أجراء اللبن فهو أيضا حرام ولا يباع الطعام بغير جنسه من الطعام إلا نقدا وبجنسه إلا نقدا ومتماثلا .

التالي السابق


ثم قال المصنف: (والمعتاد في هذا معاملة القصاب، بأن يسلم إليه) جملة من (الغنم، ويشتري بها) منه (اللحم) تدريجا (نقدا أو نسيئة، وهو حرام) ; لأنه يوجب التفاضل .

(ومعاملة الخباز، بأن يسلم إليه) القدر المعلوم من (الحنطة، ويشتري به الخبز) تدريجا (نسيئة أو نقدا، فهو حرام) أيضا; لما ذكرنا .

(ومعاملة القصار، بأن يسلم إليه بالبذر، والسمسم، والزيتون، لتؤخذ منه الأدهان) مدارجة (وهو حرام) أيضا; لما ذكرنا .

(وكذا) معاملة (اللبان، يعطي اللبن ليؤخذ منه الجبن والسمن والزبد وسائر) ما يعمل من (أجزاء اللبن) وهو أيضا حرام; لما ذكرنا .

(فلا يباع الطعام بغير جنسه) من الطعام (إلا نقدا) كما لو باع شعيرا ببر، أو بالعكس، فإنه تجب فيه رعاية الحلول والتقابض (و) لا يباع (بجنسه إلا نقدا، وتماثلا) كما لو باع البر بالبر، أو الشعير بالشعير، فإنه يجب فيه رعاية التماثل، والحلول، والتقابض .




الخدمات العلمية