وليحترز فيه عن أمور جرت العادة بها وذلك مثل ، كراء الدار بعمارتها ، فذلك باطل إذ قدر العمارة مجهول .
ولو قدر دراهم وشرط على المكتري أن يصرفها إلى العمارة لم يجز لأن عمله في الصرف إلى العمارة مجهول .
ومنها : استئجار السلاخ على أن يأخذ الجلد بعد السلخ واستئجار حمال الجيف بجلد الجيفة واستئجار الطحان بالنخالة ، أو بعض الدقيق ، فهو باطل وكذلك كل ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الأجير ، فلا يجوز أن يجعل أجرة .


