ومنها : أن يقدر في إجارة الدور والحوانيت مبلغ الأجر ، فلو قال : لكل شهر دينار ، ولم يقدر أشهر الإجارة كانت المدة مجهولة ، ولم تنعقد الإجارة .
الركن الثاني : المنفعة المقصودة بالإجارة ، وهي العمل ، وحده إن كان : عمل مباح معلوم يلحق العامل فيه كلفة ويتطوع به الغير عن الغير ، فيجوز الاستئجار عليه


