الخامسة : وبمسح الخف .  
السادسة : وبجعل الماء مزيلا للنجاسة  ويأتي ذلك . 
السابعة : وبأن كثير الماء لا يؤثر فيه نجاسة .  
الثامنة : وبالاستنجاء بالجامد ،  ذكر ذلك أبو سعيد النيسابوري  في الشرف ، وابن سراقة  في الأعداد . 
التاسعة : وبالجمع فيه بين الماء والحجر . 
العاشرة : وبمجموع الصلوات الخمس . 
الحادية عشرة : وبأنه أول من صلى العشاء .  
روى  الطحاوي  عن عبيد الله بن محمد  عن  عائشة   -رضي الله عنها- قالت : إن آدم  لما تيب عليه عند الفجر ، صلى ركعتين ، فصارت الصبح ، وفدي إسحاق  عند الظهر ، فصلى إبراهيم  الظهر أربعا ، فصارت الظهر ، وبعث عزير ،  فقيل له : كم لبثت ؟ قال : لبثت يوما ، فرأى الشمس ، فقال : أو بعض يوم ، فصلى أربع ركعات ، فصارت العصر ، وغفر لداود  عند المغرب فقام فصلى أربع ركعات ، فجهد فجلس في الثالثة ، فصارت المغرب ثلاثا ، وأول من صلى العشاء نبينا -صلى الله عليه وسلم- . 
وروى  ابن أبي شيبة  في المصنف  والبيهقي  في سننه عن  معاذ   -رضي الله عنه- قال : أخر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة العتمة ليلا ، حتى ظن الظان أنه قد صلى ثم خرج ، فقال :  "أعتموا بهذه الصلاة ، فإنكم فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم"   . 
وروى الشيخان عن  أبي موسى   -رضي الله عنه- قال : أعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعشاء حتى ابهار الليل ، ثم خرج فصلى فلما قضى صلاته ، قال لمن حضر : "أبشروا فإن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم" [أو قال : "ما صلى هذه الساعة أحد غيركم"  ] . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					