الثانية عشرة : وبتحريم شرب الترياق .
الثالثة عشرة : وتعليق تميمة .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
عبد الرحمن بن رافع التنوخي قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو- رضي الله تعالى عنه- يقول : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=913565nindex.php?page=treesubj&link=18938_28692_17308 "ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا ، أو علقت تميمة ، أو قلت الشعر من قبل نفسي"
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : هذا كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة ، وقد
nindex.php?page=treesubj&link=17336رخص في الترياق لغيره .
وروى
الإمام العلامة ولي الله الشيخ شهاب الدين بن رسلان في شرح سنن
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود "أبالي" بضم الهمزة "وما أتيت" بفتح التاء الأولى ، أي لا أكثرت لشيء من أمر ديني ، ولا أهتم بما فعلته إن أنا فعلت هذه الثلاثة أو شيئا منها . والترياق ليس المراد منه ما كان نباتا أو حجرا ، بل المختلط بلحوم الأفاعي ، يطرح منها رأسها وأذنابها ، وتستعمل أوساطها في الترياق ، وهو محرم لأنه نجس وإن أخذ الترياق من أشياء طاهرة ، فهو طاهر ، ولا بأس بأكله وشربه ، وممن رخص فيما فيه شيء من الحيات مالك ، ويقتضيه مذهب الشافعي لإباحة التداوي ببعض المحرمات .
والتميمة جمعها تمائم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يقال إن التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات .
وفي النهاية : التمائم خرزات كانت العرب يرون تعلقها على أولادهم ، يتقون بها العين في زعمهم ، فأبطله الإسلام ، ورد عليهم اعتقادهم الفاسد والضلال ، إذ لا نافع ولا دافع إلا الله تعالى .
الرابعة عشرة : وبتحريم نزع لأمته إذا لبسها قبل أن يقاتل .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=14274والدارمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنه-
nindex.php?page=hadith&LINKID=849915أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال يوم أحد : nindex.php?page=treesubj&link=25045 "ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل" .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- اللأمة بالهمز كما قيده صاحب المشارق وغيره : الدرع ، ونقل
ابن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنها السلاح كله ، وجمعها لأم كتمر ، وجمعت أيضا على لؤم كرطب على غير قياس .
كما قال
الجوهري فإنها جمع لؤمة بضم اللام واستلأم الرجل لبس لأمته .
[ ص: 417 ]
الخامسة عشرة : وبتحريم الرجوع إذا خرج لحرب .
السادسة عشرة : وبتحريم الانهزام إذا لقي العدو ، وإن كثر عليه العدد ذكرهما
ابن سراقة في الأعداد ،
وأبو سعيد في "الشرف" .
روى
السلمي في الحقائق عن
الفيروذابادي في قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=66الآن خفف الله عنكم [الأنفال - 66] قال : هذا التخفيف كان للأمة دون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ومن لا يثقله حمل أمانة النبوة ، كيف يخاطب بتخفيف اللقاء للامتداد ؟ وكيف يخاطب وهو الذي يقول : بك أصول بك أجول ؟ ومن كان به كيف يخفف عنه ، أو يثقل عليه ؟ ونقله
الطيبي من حاشية الكشاف وأقره .
السابعة عشرة :
nindex.php?page=treesubj&link=30200_11467وبتحريم مد العين إلى ما متع به الناس قال الله- سبحانه وتعالى- :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=131ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى [طه - 131] .
وقال تبارك وتعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=87ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=88لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم [الحجر - 87 ، 88] . فإن قيل : ظاهر الآية يقتضي الزجر عن التشوق إلى متاع الدنيا على الدوام ، فما الجمع بين ذلك وبين قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=670139 "حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء ، وجعلت قرة عيني في الصلاة" .
والجواب : أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن متشوقا إلى زخرف الدنيا ولذاتها ولقد عرض عليه أن تكون له جبال مكة ذهبا تسير معه حيث سار فأباها ، واختار الافتقار إلى الله تعالى . معلوم أن الذهب يتحصل به جميع ما يقصده من أعراض الدنيا وزخارفها ، وتقلله من الدنيا أمر شائع ذائع أصحت به الأحاديث . وتقدم بعض ذلك في باب زهده -صلى الله عليه وسلم- إذا تقرر ذلك ، فحبه للنساء والطيب ليس من زهرة الدنيا والافتتان ، بل هو من أعمال الآخرة المحصلة لمعالي الدرجات ، وبيان ذلك أنه حبب إليه كثرة النساء ، ليطلعن على ما لديه من بواطن الشريعة وظواهرها ، فينقلنه ويعلنه للناس ، أو يكون التشريع بسببهن ، وخصوصا مما يستحيي الرجال من ذكره والسؤال عنه ، فإنهن كن يطلعن من أحواله -صلى الله عليه وسلم- ، وأقواله على ما لا يطلع عليه غيرهن ، فقد تعلمن عنه -صلى الله عليه وسلم- ما رأينه في منامه ، وحال خلوته من الآيات البينات على نبوته ، ومن جده واجتهاده ، ولم يشاهدها غيرهن ، فحصل من ذلك من الفوائد الأخروية ما لا يحصى وأما حبه للطيب ، فلأجل نزول الملك عليه ، وملازمته له بالوحي ، ولهذا كان يمتنع من تناول ما له رائحة كريهة ، وقال : إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ، فظهر بذلك أن حبه للنساء ، والطيب كان لمصلحة أخروية .
[ ص: 418 ]
الثامنة عشرة :
nindex.php?page=treesubj&link=23681وبتحريم خائنة الأعين .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص (رض )
nindex.php?page=hadith&LINKID=670260أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح ، أمن الناس إلا أربعة نفر منهم عبد الله بن أبي سرح ، فاختبأ عند nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فلما دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الناس إلى البيعة جاء به nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقال : يا رسول الله ، بايع عبد الله ، فرفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه ، فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى ، فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال : أما منكم رجل رشيد يقوم إلى هذا الخبيث ؟ إني كففت يدي عن بيعته لتقتله ، قالوا : ما درينا يا رسول الله ما في نفسك ، هلا أومأت بعينيك ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين" .
وروى
ابن سعد نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مرسلا وقال في آخره :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75199 "الإيماء خيانة ليس لنبي أن يومئ" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : فسروا خائنة الأعين بالإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب ، على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال ، وإنما قيل له خائنة الأعين ، لأنه يشبه الخيانة من حيث يخفى ، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : معناها أن يضمر من نفسه غير ما يظهره ، فإذا كف لسانه وأومأ بعينه فقد خان ، وإذا كان ظهور تلك الحالة من قبل العين .
سميت خائنة الأعين أي : ما يخونون فيه مسارقة النظر إلى ما لا يحل ، والخافية بمعنى الخيانة ، وهي من المصادر التي جاءت بلفظ الفاعل كالعاقبة .
التاسعة عشرة : قيل وبتحريم أن يخدع في الحرب . قاله ابن القاص ، وخالفه المعظم لما رواه الشيخان عن جابر (رض) قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
nindex.php?page=treesubj&link=25558nindex.php?page=hadith&LINKID=652804 "الحرب خدعة" . واختلف في ضبط قوله "خدعة" "خدعة" فقيل بفتح الخاء المعجمة ، وضمها مع سكون المهملة فيهما ، أو بضم أوله وفتح ثانيه .
قال
النووي-رحمه الله تعالى- : اتفقوا على أن الأول أفصح . وحكى المنذري لغة رابعة ، الفتح فيهما .
وحكى
مكي ومحمد بن عبد الواحد لغة خامسة ، كسر أوله مع الإسكان ، وأصل الخدع : إظهار أمر ، وإضمار خلافه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي أبو بكر بن العربي : الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك .
وقال
ابن المنير : معنى الحرب خدعة أي الحرب الجيدة لصاحبها ، الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة ، وذلك لخطر المواجهة ، وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر . انتهى .
[ ص: 419 ]
فإن قيل : إذا كان أصل الخداع إظهار أمر ، وإضمار خلافه فيكون هو وخائنة الأعين سواء ، فيصح ما استنبطه ابن القاص ، لأنه لا فرق بينهما ، فالجواب بأنهما ليسا سواء ، وإن اتفقا في المعنى ، والفرق بينهما من وجه آخر ، وهو أن الإيماء والتلويح بالمرء ممن يحط من قدر فاعله ويسقط الهيبة ، فلذلك منع منه -صلى الله عليه وسلم- لشرفه وكمال منزلته ، وأما الإيهام في الأمور العظام كمكائد الحروب وخصوصا لأعداء الدين ، فإنها معدودة من قبيل حسن السياسات ، وكمال العقول ، ونهاية المعارف فهي لا تزري بصاحبها بل تزيده رفعة . أشار إلى ذلك إمام الحرمين ، ويؤيده ما في الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- "كان إذا أراد سفرا ورى بغيره" .
ويحتمل أن يفرق بوجه آخر ، وهو أن الخداع المأذون فيه مخصوص بحالة الحرب وما قاربها ، بخلاف "خائنة الأعين" فإنها في غير ذلك ، فإن القصة اتفقت في حالة المبايعة ، وليست بحالة الحرب .
العشرون : وبتحريم
nindex.php?page=treesubj&link=32906الصلاة على من مات وعليه دين من غير ضامن ثم نسخ التحريم ، فكان -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له ، ويوفيه من عنده .
الحادية والعشرون : وبتحريم
nindex.php?page=treesubj&link=8364الإغارة إذا سمع التكبير . قاله
ابن منيع .
روى الشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس (رض)
nindex.php?page=hadith&LINKID=650575أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا غزا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر ، فإن سمع أذانا كف عنهم ، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم .
الثانية والعشرون : وبتحريم
nindex.php?page=treesubj&link=25575_27034قبول هدية مشرك .
الثالثة والعشرون : والاستعانة به .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه عن
حبيب بن يساف- رضي الله تعالى عنه- قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=938277خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجها فأتيته أنا ورجل من قومي ، قلنا إنا نكره أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم فقال : "أو أسلمتما ؟ " قلنا : لا قال : "إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين" .
الرابعة والعشرون : وبتحريم
nindex.php?page=treesubj&link=33551الشهادة على جور .
روى الشيخان عن
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير- رضي الله تعالى عنهما- أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652456سألت أمي أبي لي بعض الموهبة من ماله ، ثم بدا له فوهبه لي ، فقالت : لا أرضى حتى تشهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة قال : "ألك ولد سواه ؟ " قال : نعم ، قال : فأراه قال : "لا تشهدني على جور" . وفي لفظ لهما فقال : "أكل ولدك نحلت" مثله ؟ فقال : لا قال : "فأرجعه" .
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=887965 "لا أشهد على جور ، أشهد على هذا غيري" . وظاهر هذا الحديث :
nindex.php?page=treesubj&link=18001_7340التسوية بين الأولاد في الهبة ، ويحمل الأمر في ذلك على الندب ، والنهي للتسوية .
[ ص: 420 ]
وأما إذا فضل بعضهم على بعض ، فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، رحمهم الله تعالى- أنه مكروه وليس بحرام ، والهبة صحيحة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : هو حرام ، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887963 "لا تشهدني على جور" ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887975 "أشهد على هذا غيري" .
فإن قيل : قاله تهديدا ، قلنا : الأصل في كلام الشارع غير هذا ، ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب ، فإن تعذر فعلى الإباحة ، وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887958 "لا أشهد على جور" ، فليس فيه أنه حرام ، لأن الجور هنا الميل عن الاستواء والاعتدال فكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور ، سواء كان حراما أو مكروها ، وقد وضح بما قدمناه
وقوله -صلى الله عليه وسلم- :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887975 "أشهد على هذا غيري" دليل على أنه ليس بحرام ، فيجب تأويله على أنه مكروه كراهة تنزيه ، قاله
النووي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : وَبِتَحْرِيمِ شُرْبِ التِّرْيَاقِ .
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ : وَتَعْلِيقُ تَمِيمَةٍ .
رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=913565nindex.php?page=treesubj&link=18938_28692_17308 "مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا ، أَوْ عَلَّقْتُ تَمِيمَةً ، أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي"
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ : هَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَاصَّةً ، وَقَدْ
nindex.php?page=treesubj&link=17336رَخَّصَ فِي التِّرْيَاقِ لِغَيْرِهِ .
وَرَوَى
الْإِمَامُ الْعَلَّامَةُ وَلِيُّ اللَّهِ الشَّيْخُ شِهَابُ الدِّينِ بْنُ رَسْلَانَ فِي شَرْحِ سُنَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبِي دَاوُدَ "أُبَالِي" بِضَمِّ الْهَمْزَةِ "وَمَا أَتَيْتُ" بِفَتْحِ التَّاءِ الْأُولَى ، أَيْ لَا أَكْثَرِتُ لِشَيْءٍ مِنْ أَمْرٍ دِينِي ، وَلَا أَهْتَمُّ بِمَا فَعَلْتُهُ إِنْ أَنَا فَعَلْتُ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ أَوْ شَيْئًا مِنْهَا . وَالتِّرْيَاقُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ مَا كَانَ نَبَاتًا أَوْ حَجَرًا ، بَلِ الْمُخْتَلِطُ بِلُحُومِ الْأَفَاعِي ، يُطْرَحُ مِنْهَا رَأْسُهَا وَأَذْنَابُهَا ، وَتُسْتَعْمَلُ أَوْسَاطُهَا فِي التِّرْيَاقِ ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّهُ نَجِسٌ وَإِنْ أُخِذَ التِّرْيَاقُ مِنْ أَشْيَاءَ طَاهِرَةٍ ، فَهُوَ طَاهِرٌ ، وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ ، وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِيمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَّاتِ مَالِكٌ ، وَيَقْتَضِيهِ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لِإِبَاحَةِ التَّدَاوِي بِبَعْضِ الْمُحَرَّمَاتِ .
وَالتَّمِيمَةُ جَمْعُهَا تَمَائِمُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ : يُقَالُ إِنَّ التَّمِيمَةَ خَرَزَةٌ كَانُوا يُعَلِّقُونَهَا يَرَوْنَ أَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْهُمُ الْآفَاتِ .
وَفِي النِّهَايَةِ : التَّمَائِمُ خَرَزَاتٌ كَانَتِ الْعَرَبُ يَرَوْنَ تَعَلُّقَهَا عَلَى أَوْلَادِهِمْ ، يَتَّقُونَ بِهَا الْعَيْنَ فِي زَعْمِهِمْ ، فَأَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ ، وَرَدَّ عَلَيْهِمُ اعْتِقَادُهُمُ الْفَاسِدُ وَالضَّلَالُ ، إِذْ لَا نَافِعَ وَلَا دَافِعَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى .
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ : وَبِتَحْرِيمِ نَزْعِ لَأْمَتِهِ إِذَا لَبِسَهَا قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلَ .
رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ سَعْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=14274وَالدَّارِمِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ-
nindex.php?page=hadith&LINKID=849915أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ : nindex.php?page=treesubj&link=25045 "مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ" .
وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- اللَّأْمَةُ بِالْهَمْزِ كَمَا قَيَّدَهُ صَاحِبُ الْمَشَارِقِ وَغَيْرُهُ : الدِّرْعُ ، وَنَقَلَ
ابْنُ مَالِكٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ أَنَّهَا السِّلَاحُ كُلُّهُ ، وَجَمَعَهَا لَأْمٌ كَتَمْرٍ ، وَجُمِعَتْ أَيْضًا عَلَى لُؤَمٍ كَرُطَبٍ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ .
كَمَا قَالَ
الْجَوْهَرِيُّ فَإِنَّهَا جُمْعُ لُؤْمَةٍ بِضَمِّ اللَّامِ وَاسْتَلْأَمَ الرَّجُلُ لَبِسَ لَأْمَتَهُ .
[ ص: 417 ]
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ : وَبِتَحْرِيمِ الرُّجُوعِ إِذَا خَرَجَ لِحَرْبٍ .
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ : وَبِتَحْرِيمِ الِانْهِزَامِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ ، وَإِنْ كَثُرَ عَلَيْهِ الْعَدَدُ ذَكَرَهُمَا
ابْنُ سُرَاقَةَ فِي الْأَعْدَادِ ،
وَأَبُو سَعِيدٍ فِي "الشَّرَفِ" .
رَوَى
السُّلَمِيُّ فِي الْحَقَائِقِ عَنِ
الْفَيْرُوَذَابَادِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=66الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ [الْأَنْفَالُ - 66] قَالَ : هَذَا التَّخْفِيفُ كَانَ لِلْأُمَّةِ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَمَنْ لَا يُثْقِلُهُ حَمْلُ أَمَانَةِ النُّبُوَّةِ ، كَيْفَ يُخَاطَبُ بِتَخْفِيفِ اللِّقَاءِ لِلِامْتِدَادِ ؟ وَكَيْفَ يُخَاطَبُ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ : بِكَ أُصُولُ بِكَ أَجُولُ ؟ وَمَنْ كَانَ بِهِ كَيْفَ يُخَفِّفُ عَنْهُ ، أَوْ يَثْقُلُ عَلَيْهِ ؟ وَنَقَلَهُ
الطِّيبِيُّ مِنْ حَاشِيَةِ الْكَشَّافِ وَأَقَرَّهُ .
السَّابِعَةَ عَشْرَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=30200_11467وَبِتَحْرِيمِ مَدِّ الْعَيْنِ إِلَى مَا مُتِّعَ بِهِ النَّاسُ قَالَ اللَّهُ- سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- :
nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=131وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى [طَهَ - 131] .
وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=87وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=88لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ [الْحِجْرُ - 87 ، 88] . فَإِنْ قِيلَ : ظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي الزَّجْرَ عَنِ التَّشَوُّقِ إِلَى مَتَاعِ الدُّنْيَا عَلَى الدَّوَامِ ، فَمَا الْجَمْعُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ قَوْلِهِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=670139 "حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ" .
وَالْجَوَابُ : أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَكُنْ مُتَشَوِّقًا إِلَى زُخْرُفِ الدُّنْيَا وَلَذَّاتِهَا وَلَقَدْ عُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ لَهُ جِبَالُ مَكَّةَ ذَهَبًا تَسِيرُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ فَأَبَاهَا ، وَاخْتَارَ الِافْتِقَارَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . مَعْلُومٌ أَنَّ الذَّهَبَ يَتَحَصَّلُ بِهِ جَمِيعُ مَا يَقْصِدُهُ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنْيَا وَزَخَارِفِهَا ، وَتَقَلُّلُهُ مِنَ الدُّنْيَا أَمْرٌ شَائِعٌ ذَائِعٌ أَصَحَّتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ . وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ فِي بَابِ زُهْدِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ، فَحُبُّهُ لِلنِّسَاءِ وَالطِّيبِ لَيْسَ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَالِافْتِتَانِ ، بَلْ هُوَ مِنْ أَعْمَالِ الْآخِرَةِ الْمُحَصِّلَةِ لِمَعَالِي الدَّرَجَاتِ ، وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّهُ حُبِّبَ إِلَيْهِ كَثْرَةُ النِّسَاءِ ، لِيَطَّلِعْنَ عَلَى مَا لَدَيْهِ مِنْ بَوَاطِنِ الشَّرِيعَةِ وَظَوَاهِرِهَا ، فَيَنْقُلْنَهُ وَيُعْلِنَّهُ لِلنَّاسِ ، أَوْ يَكُونُ التَّشْرِيعُ بِسَبَبِهِنَّ ، وَخُصُوصًا مِمَّا يَسْتَحْيِي الرِّجَالُ مِنْ ذِكْرِهِ وَالسُّؤَالِ عَنْهُ ، فَإِنَّهُنَّ كُنَّ يَطَّلِعْنَ مِنْ أَحْوَالِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَأَقْوَالِهِ عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ ، فَقَدْ تَعَلَّمْنَ عَنْهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا رَأَيْنَهُ فِي مَنَامِهِ ، وَحَالَ خَلْوَتِهِ مِنَ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ عَلَى نُبُوَّتِهِ ، وَمِنْ جِدِّهِ وَاجْتِهَادِهِ ، وَلَمْ يُشَاهِدْهَا غَيْرُهُنَّ ، فَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْفَوَائِدِ الْأُخْرَوِيَّةِ مَا لَا يُحْصَى وَأَمَّا حُبُّهُ لِلطَّيِّبِ ، فَلِأَجْلِ نُزُولِ الْمَلَكِ عَلَيْهِ ، وَمُلَازَمَتِهِ لَهُ بِالْوَحْيِ ، وَلِهَذَا كَانَ يَمْتَنِعُ مَنْ تَنَاوُلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ ، وَقَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ ، فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ حُبَّهُ لِلنِّسَاءِ ، وَالطِّيبِ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ أُخْرَوِيَّةٍ .
[ ص: 418 ]
الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=23681وَبِتَحْرِيمِ خَائِنَةِ الْأَعْيُنِ .
رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (رَضَ )
nindex.php?page=hadith&LINKID=670260أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ الْفَتْحِ ، أَمَّنَ النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَرْحٍ ، فَاخْتَبَأَ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَلِمَا دَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ جَاءَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بَايِعْ عَبْدَ اللَّهِ ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَأْسَهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى ، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : أَمَا مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ ؟ إِنِّي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ لِتَقْتُلَهُ ، قَالُوا : مَا دَرَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فِي نَفْسِكَ ، هَلَّا أَوْمَأْتَ بِعَيْنَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : "مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ" .
وَرَوَى
ابْنُ سَعْدِ نَحْوِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا وَقَالَ فِي آخِرِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75199 "الْإِيمَاءُ خِيَانَةٌ لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِئَ" .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14345الرَّافِعِيُّ : فَسَّرُوا خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ بِالْإِيمَاءِ إِلَى مُبَاحٍ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ ، عَلَى خِلَافِ مَا يَظْهَرُ وَيُشْعِرُ بِهِ الْحَالُ ، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ ، لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْخِيَانَةَ مِنْ حَيْثُ يَخْفَى ، وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا فِي مَحْظُورٍ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابْنُ الْأَثِيرِ : مَعْنَاهَا أَنْ يُضْمِرَ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرَ مَا يُظْهِرُهُ ، فَإِذَا كَفَّ لِسَانَهُ وَأَوْمَأَ بِعَيْنِهِ فَقَدْ خَانَ ، وَإِذَا كَانَ ظُهُورُ تِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ قِبَلِ الْعَيْنِ .
سُمِّيَتْ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ أَيْ : مَا يَخُونُونَ فِيهِ مُسَارَقَةَ النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ ، وَالْخَافِيَةُ بِمَعْنَى الْخِيَانَةِ ، وَهِيَ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي جَاءَتْ بِلَفْظِ الْفَاعِلِ كَالْعَاقِبَةِ .
التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ : قِيلَ وَبِتَحْرِيمِ أَنْ يَخْدَعَ فِي الْحَرْبِ . قَالَهُ ابْنُ الْقَاصِّ ، وَخَالَفَهُ الْمُعْظَمُ لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ جَابِرٍ (رَضَ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :
nindex.php?page=treesubj&link=25558nindex.php?page=hadith&LINKID=652804 "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ" . وَاخْتُلِفَ فِي ضَبْطِ قَوْلِهِ "خُدْعَةٌ" "خَدْعَةٌ" فَقِيلَ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ، وَضَمِّهَا مَعَ سُكُونِ الْمُهْمِلَةِ فِيهِمَا ، أَوْ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَانِيهِ .
قَالَ
النَّوَوِيُّ-رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- : اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ أَفْصَحَ . وَحَكَى الْمُنْذِرِيُّ لُغَةً رَابِعَةً ، الْفَتْحُ فِيهِمَا .
وَحَكَى
مَكِّيٌّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ لُغَةً خَامِسَةً ، كُسْرُ أَوَّلِهِ مَعَ الْإِسْكَانِ ، وَأَصْلُ الْخَدْعِ : إِظْهَارُ أَمْرٍ ، وَإِضْمَارُ خِلَافِهِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12815الْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ : الْخِدَاعُ فِي الْحَرْبِ يَقَعُ بِالتَّعْرِيضِ وَبِالْكَمِينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَقَالَ
ابْنُ الْمُنِيرِ : مَعْنَى الْحَرْبِ خُدْعَةٌ أَيِ الْحَرْبُ الْجَيِّدَةُ لِصَاحِبِهَا ، الْكَامِلَةُ فِي مَقْصُودِهَا إِنَّمَا هِيَ الْمُخَادِعَةُ لَا الْمُوَاجَهَةُ ، وَذَلِكَ لِخَطَرِ الْمُوَاجَهَةِ ، وَحُصُولِ الظَّفَرِ مَعَ الْمُخَادَعَةِ بِغَيْرِ خَطَرٍ . انْتَهَى .
[ ص: 419 ]
فَإِنْ قِيلَ : إِذَا كَانَ أَصْلُ الْخِدَاعِ إِظْهَارُ أَمْرٍ ، وَإِضْمَارُ خِلَافِهِ فَيَكُونُ هُوَ وَخَائِنَةُ الْأَعْيُنِ سَوَاءً ، فَيَصِحُّ مَا اسْتَنْبَطَهُ ابْنُ الْقَاصِّ ، لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، فَالْجَوَابُ بِأَنَّهُمَا لَيْسَا سَوَاءً ، وَإِنِ اتَّفَقَا فِي الْمَعْنَى ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ الْإِيمَاءَ وَالتَّلْوِيحَ بِالْمَرْءِ مِمَّنْ يَحُطُّ مِنْ قَدْرِ فَاعِلِهِ وَيُسْقِطُ الْهَيْبَةَ ، فَلِذَلِكَ مُنِعَ مِنْهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِشَرَفِهِ وَكَمَالِ مَنْزِلَتِهِ ، وَأَمَّا الْإِيهَامُ فِي الْأُمُورِ الْعِظَامِ كَمَكَائِدِ الْحُرُوبِ وَخُصُوصًا لِأَعْدَاءِ الدِّينِ ، فَإِنَّهَا مَعْدُودَةٌ مِنْ قَبِيلِ حُسْنِ السِّيَاسَاتِ ، وَكَمَالِ الْعُقُولِ ، وَنِهَايَةِ الْمَعَارِفِ فَهِيَ لَا تُزْرِي بِصَاحِبِهَا بَلْ تَزِيدُهُ رِفْعَةً . أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- "كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا وَرَّى بِغَيْرِهِ" .
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بِوَجْهٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنَّ الْخِدَاعَ الْمَأْذُونَ فِيهِ مَخْصُوصٌ بِحَالَةِ الْحَرْبِ وَمَا قَارَبَهَا ، بِخِلَافِ "خَائِنَةِ الْأَعْيُنِ" فَإِنَّهَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْقِصَّةَ اتَّفَقَتْ فِي حَالَةِ الْمُبَايَعَةِ ، وَلَيْسَتْ بِحَالَةِ الْحَرْبِ .
الْعِشْرُونَ : وَبِتَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=32906الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ غَيْرِ ضَامِنٍ ثُمَّ نُسِخَ التَّحْرِيمُ ، فَكَانَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ ذَلِكَ يُصَلِّي عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا ضَامِنَ لَهُ ، وَيُوَفِّيهِ مِنْ عِنْدِهِ .
الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ : وَبِتَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=8364الْإِغَارَةِ إِذَا سَمِعَ التَّكْبِيرَ . قَالَهُ
ابْنُ مَنِيعٌ .
رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ (رَضِ)
nindex.php?page=hadith&LINKID=650575أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ ، فَإِنَّ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ .
الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ : وَبِتَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=25575_27034قَبُولِ هَدِيَّةِ مُشْرِكٍ .
الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ : وَالِاسْتِعَانَةُ بِهِ .
رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ عَنْ
حَبِيبِ بْنِ يَسَافٍ- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ- قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=938277خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَجْهًا فَأَتَيْتُهُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي ، قُلْنَا إِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَشْهَدَ قَوْمُنَا مَشْهَدًا لَا نَشْهَدُهُ مَعَهُمْ فَقَالَ : "أَوَ أَسْلَمْتُمَا ؟ " قُلْنَا : لَا قَالَ : "إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ" .
الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ : وَبِتَحْرِيمِ
nindex.php?page=treesubj&link=33551الشَّهَادَةِ عَلَى جَوْرٍ .
رَوَى الشَّيْخَانِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=114النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ- رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا- أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652456سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي لِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهُ لِي ، فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ بَنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ قَالَ : "أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَرَاهُ قَالَ : "لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ" . وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا فَقَالَ : "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ" مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ : لَا قَالَ : "فَأَرْجِعْهُ" .
وَفِي رِوَايَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لِمُسْلِمٍ : nindex.php?page=hadith&LINKID=887965 "لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ، أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي" . وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ :
nindex.php?page=treesubj&link=18001_7340التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ ، وَيُحْمَلُ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ ، وَالنَّهْيِ لِلتَّسْوِيَةِ .
[ ص: 420 ]
وَأَمَّا إِذَا فَضَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، فَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَالْهِبَةُ صَحِيحَةٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ : هُوَ حَرَامٌ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887963 "لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ" ، وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887975 "أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي" .
فَإِنْ قِيلَ : قَالَهُ تَهْدِيدًا ، قُلْنَا : الْأَصْلُ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ غَيْرُ هَذَا ، وَيُحْتَمَلُ عِنْدَ إِطْلَاقِهِ صِيغَةَ أَفْعِلْ عَلَى الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الْإِبَاحَةِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887958 "لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" ، فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ حَرَامٌ ، لِأَنَّ الْجَوْرَ هُنَا الْمَيْلُ عَنِ الِاسْتِوَاءِ وَالِاعْتِدَالِ فَكُلُّ مَا خَرَجَ عَنِ الِاعْتِدَالِ فَهُوَ جَوْرٌ ، سَوَاءٌ كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا ، وَقَدْ وَضَحَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ
وَقَوْلُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887975 "أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، فَيَجِبُ تَأْوِيلُهُ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ، قَالَهُ
النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ .