[ ص: 53 ] الباب الثامن 
في المسائل المختلف فيها 
وهي ستة وعشرون : 
المسألة الأولى 
ذوو الأرحام  ، قال  ابن يونس     : هم من ليسوا عصبة ولا ذوي فرض ، وهم ثلاثة عشر : ستة رجال الجد أبو الأم وابن البنت والخال ، وابن الأخت من أي جهة كانت وابن الأخ للأم والعم أخو الأب لأمه ، وسبع نسوة : بنت الابن وبنت الأخ وبنت الأخت من أي جهة كانت الأخت أو الأخ ، وبنت العم من أي جهة كان ، والجدة أم أب الأم ، والعمة من أي جهة كانت ، والخالة من أي جهة كانت ، منعهم  زيد  وعمر  ومالك  و ( ش ) ، وقال  علي   وابن مسعود  و ( ح ) بتوريثهم إذا لم يكن ذو سهم من ذوي الأنساب ولا عصبة ولا مولى نعمة ، وإذا ورثوا فهل الأقرب فالأقرب كالعصبات كما قاله ( ح ) ، أو يرث كل واحد نصيب من يدلي به ، قاله  علي   وابن مسعود     . 
لنا : قوله عليه السلام فما أبقت السهام فلأولى رجل ذكر إشارة للعصبة وهم ليسوا عصبة ، وروى   سحنون  عن النبي عليه السلام أنه سئل عن ميراث العمة والخال  فقال لا ميراث لهما   . 
				
						
						
