المسألة الثالثة : في الرد على ذوي الفروض    . 
قال  ابن يونس     : أجمع المسلمون على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة ، والباقي عنهما لذوي الأرحام أو لبيت المال على الخلاف ، ومنع زيد  ومالك  و ( ش ) الرد على غيرهم من ذوي الفروض إذا فضل عنهم شيء وقال  علي     - رضي الله عنه - و ( ح ) يرد على كل وارث بقدر ما ورث وقاله   ابن مسعود  وزاد : لا يرد على أربع مع أربع : لا يرد على الأخت للأم مع الأم ولا أخت لأب مع أخت شقيقة ولا بنت ابن مع بنت ولا جدة مع ذوي سهم وعن  عثمان     - رضي الله عنه - الرد على الزوج والزوجة ، وقاله   جابر بن زيد  خلاف ما نقله  ابن يونس     . 
				
						
						
