فرع 
[ قال ] تحرم إضافة شيء من الحرير للثياب  ، وإن قل ، وقيل : يجوز اتخاذ   [ ص: 265 ] الطوق منه ، واللبنة ، لما جاء في الحديث من استثناء العلم ، وقال  ابن حبيب     : يجوز وإن عظم ولم يختلف فيه وفي الصلاة فيه ، ولم يجز  مالك  في الثوب إلا الخط الرقيق ، قال : ولا بأس أن يخاط الثوب بالحرير  ، قال  ابن حبيب     : ولا يستعمل ما بطن بالحرير ، أو حشي أو رقم  ، قال القاضي  أبو الوليد     : يريد إن كان كثيرا ، وجوز  ابن القاسم  راية منه في أرض الحرب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					