فرع 
قال في " المقدمات " : يستحب في الانتعال  الابتداء باليمين في اللبس ، وباليسار في الخلع ، وهي قاعدة : البداية في كل كمال باليمين ، وفي كل نقص بالشمال ، والنقص في الخلع ; لأنه تعرية ، ويقدم اليمين في الخروج من الخلاء دون دخوله ، وفي دخول المسجد دون خروجه ، وعلى هذا فقس . 
 [ ص: 266 ] ولا يمشي في نعل واحدة ولا يقف فيه إلا أن يكون المشي الخفيف ، للنهي عن ذلك ، بخلاف أن يشتغل بلبس الأخرى ويلبسهما جميعا ، أو يخلعهما ، وفي " المقدمات " : النهي عن المشي في نعل واحدة  نهي أدب ، لما فيه من السماجة ومخالفة العادة ، لا نهي تحريم خلافا لأهل الظاهر  ، فإن انقطع قبال نعله اختلف المذهب في إباحة وقوفه في نعل حتى يصلح الأخرى ، أجازه  ابن القاسم  ، ومنع  أصبغ  إلا أن يطول ذلك ، ومنعا معا المشي فيها حتى يصلح الأخرى في وقت الإصلاح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					