فرع 
قال : يباح الممشق    ( المصبوغ بالمشق وهو المغرة اتفاقا ) والمصبوغ بالزعفران  ، كان  عبد الله بن عمر  يلبسه ، وأباحه  مالك  ، وكرهه بعض التابعين لما روي عنه عليه السلام أنه كان ينهى أن يتزعفر الرجل ، ويحتمل حمله على   [ ص: 267 ] المحرم ، لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصبغ بالصفرة وهو عام ، أو يكون النهي عن استعماله في الجسد لما فيه من التشبه بالنساء . 
فرع 
قال : كره  مالك  للصبيان لبس الذهب  ، قال : ويحتمل ذلك الكراهة لمن يلبسهم إياه ; لأنهم من جنس يحرم عليه ، ولم يصل التحريم لعدم التكليف ، ويحتمل الكراهة على الصبي اللابس ; لأنهم يندبون ، فيكره لهم ذلك ، وهو ظاهر قوله لعموم النهي ، ولئلا يعتادونه فيبعثهم ذلك عليه عند الكبر ، فيكون ذلك وسيلة لفساد أخلاقهم ، فكرهه لذلك ولم يحرمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					