النوع العاشر : وشم الدواب وخصاؤها
وفي " المقدمات " : يجوز خصاء الغنم دون الخيل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الخيل ، وضحى بكبشين أملحين ( مجبوبين ) ; لأن الغنم تراد للأكل وخصاؤها لا يمنع من ذلك ، وربما حسنه ، والخيل تراد للركوب والجهاد ، وهو ينقص قوتها ويقطع نسلها .
ويكره وسم الحيوان في الوجه ; لأنه مثلة وتشويه ، ويجوز في غيره لما يحتاج الناس إليه من علامات مواشيهم ودوابهم ، وتوسم الغنم في أذنابها لتعذره في أجسادها ; لأنه يغيب بالصوف ، قال ابن يونس : من له سمة قديمة فأراد غيره أن يحدث مثلها منع خوف اللبس .
ويكره خصاء الخيل دون البغال والحمير وغيرها ، وإذا كلب الفرس ، وخبث فلا بأس أن يخصى ، ويجوز إنزاء حمار على فرس عربية ، وإذا خبث الفحل أنزي عليه فحل مثله فرس ليكسره .
قال مالك ( ما أحرمه ، وما هو بالحسن ) .


