مسألة : في الأكل من الحوائط ونحوها
قال صاحب " البيان " : قال
مالك : المار بالبساتين لا يأكل منها ; لأن أجراءها يطعمون منها ، وكذلك اللبن من الرعاة إذا لم يطعمه أرباب الماشية ، وإن دخل الحوائط فوجد ثمرة في الأرض فلا يأكل إلا من حاجة ، أو يأذن له ربها ، ولا يأكل ، وإن كان صاحب الحائط صديقه إلا بإذنه ، قاله
مالك ، وكذلك أبوه ، وأمه ، وأخوه ، وأجازه غيره لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أو صديقكم ) ففي المسألة ثلاثة أقوال : ثالثها : الفرق بين الصديق وغيره ، ولا خلاف في الجواز للمحتاج ، قال
ابن يونس ، قال
مالك : إذا جذت النخل ، وبقي فيها شيء إن علمت طيب نفس صاحبها لك أكله ، وأخذه ، وقال
أشهب : إن علم أن صاحبه أذن فيه فإن كان يراه فلا بد من إذنه ، ولعله يستحي منه أو يخافه .
مَسْأَلَةٌ : فِي الْأَكْلِ مِنَ الْحَوَائِطِ وَنَحْوِهَا
قَالَ صَاحِبُ " الْبَيَانِ " : قَالَ
مَالِكٌ : الْمَارُّ بِالْبَسَاتِينِ لَا يَأْكُلُ مِنْهَا ; لِأَنَّ أُجَرَاءَهَا يَطْعَمُونَ مِنْهَا ، وَكَذَلِكَ اللَّبَنُ مِنَ الرُّعَاةِ إِذَا لَمْ يَطْعَمْهُ أَرْبَابُ الْمَاشِيَةِ ، وَإِنْ دَخَلَ الْحَوَائِطَ فَوَجَدَ ثَمَرَةً فِي الْأَرْضِ فَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ ، أَوْ يَأْذَنُ لَهُ رَبُّهَا ، وَلَا يَأْكُلُ ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْحَائِطِ صَدِيقَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، قَالَهُ
مَالِكٌ ، وَكَذَلِكَ أَبُوهُ ، وَأُمُّهُ ، وَأَخُوهُ ، وَأَجَازَهُ غَيْرُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أَوْ صَدِيقِكُمْ ) فَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : ثَالِثُهَا : الْفَرْقُ بَيْنَ الصَّدِيقِ وَغَيْرِهِ ، وَلَا خِلَافَ فِي الْجَوَازِ لِلْمُحْتَاجِ ، قَالَ
ابْنُ يُونُسَ ، قَالَ
مَالِكٌ : إِذَا جُذَّتِ النَّخْلُ ، وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ إِنْ عَلِمْتَ طِيبَ نَفْسِ صَاحِبِهَا لَكَ أَكْلُهُ ، وَأَخْذُهُ ، وَقَالَ
أَشْهَبُ : إِنْ عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَهُ أَذِنَ فِيهِ فَإِنْ كَانَ يَرَاهُ فَلَا بُدَّ مِنْ إِذْنِهِ ، وَلَعَلَّهُ يَسْتَحِي مِنْهُ أَوْ يَخَافُهُ .