مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله - تعالى : " ولا بأس أن يصيد المسلم بكلب المجوسي ، ولا يجوز أكل ما صاد المجوسي بكلب مسلم : لأن الحكم حكم المرسل ، وإنما الكلب أداة " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح .  
لأن حكم الكلب حكم لمرسله ، كالآلة يكون حكمها حكم الرامي دون مالكها ، وسواء عليه المرسل أو غيره .  
فإذا  صاد مجوسي بكلب مسلم   لم يحل صيده : لأن مرسله مجوسي ، كما لو  رمى مجوسي بسهم مسلم   لم يحل صيده وهذا متفق عليه .  
ولو  صاد مسلم بكلب مجوسي   حل صيده .  
 [ ص: 24 ] وقال  الحسن البصري   وسفيان الثوري      : لا يحل صيده : لقول الله تعالى :  تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم      [ المائدة : 4 ] وهذا الشرط غير موجود في كلب المجوسي ، وهذا فاسد من ثلاثة أوجه :  
أحدها : أن الكلب آلة كالسلاح ، وقد ثبت أن مسلما لو صاد بسلاح مجوسي حل كذلك إذا صاد بكلبه .  
والثاني : أن الاعتبار في الكلب بمرسله دون معلمه .  
ألا ترى أن المجوسي إذا صاد بكلب مسلم لم يحل إجماعا ، فوجب أن يحل إذا صاد مسلم بكلب مجوسي قياسا .  
والثالث : أن المجوسي لو علم كلبا ، ثم أسلم ، حل صيده : لأنه بإرساله مسلم ، وإن كان بتعليم مجوسي ، كذلك إذا صاد به غيره من المسلمين .  
				
						
						
