فصل : ولو  تشارطا الإصابة قرعا على أن يحتسب بخسق كل واحد منهما قرعين ويعتد به إصابتين   كان هذا جائزا لتكافئهما فيه ، لتكون زيادة الصفة مقابلا لزيادة العدد .  
فعلى هذا لو شرطا إصابة عشرة من عشرين على هذا الحكم ، فأصاب أحدهما تسعة قرعا وأصاب الآخر قرعين ، وأربعة خواسق ، فقد نضل مع قلة إصابته ؛ لأنه قد استكمل بمضاعفة الخواسق الأربعة مع القرعين إصابة عشرة نقص الآخر عنهما بإصابة واحد فصار بها منضولا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					