فصل : ولو  كان لهذا الحالف مال مرهون أو مغصوب   حنث به لبقائه على ملكه ، ولو كان له مال ضال ، ففي حنثه به وجهان :  
 [ ص: 451 ] أحدهما : يحنث به ؛ لأنه على بقائه حتى يعلم هلاكه .  
والوجه الثاني : لا يحنث به لأن بقاءه مشكوك فيه ، فلم يحنث بالشك .  
ولو كان  له عبد مدبر أو مكاتب   حنث بهما لبقائهما على ملكه ، ولو كانت له أم ولد ، ففي حنثه بها وجهان :  
أحدهما : يحنث لأنها كالمكاتب .  
والوجه الثاني : لا يحنث بها ؛ لأنه لا يصح أن يعاوض عنها ؛ لأن المكاتب يصح أن يسترق فيباع ، وأم الولد لا يصح أن تسترق فتباع .  
ولو كان له وقف ، فإن قيل : إن رقبته غير داخلة في ملكه لم يحنث به ، وإن قيل بدخولها في ملكه ، ففي حنثه بها وجهان كأم الولد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					