مسألة : قال  الشافعي      : " وإذا  نذر أن يأتي إلى موضع من  الحرم   ماشيا أو راكبا ،   فعليه أن يأتي  الحرم   حاجا أو معتمرا " .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا أنه إذا نذر أن يمشي إلى موضع من  الحرم ،   انعقد نذره ، ولزمه أن يمشي إليه حاجا ، أو معتمرا ، سواء كان ما سماه من مواضع  الحرم   مختصا بنسك ، أم لا .  
وقال  أبو حنيفة      : لا ينعقد نذره إلا إذا نذر المشي إلى  بيت الله الحرام ،   أو إلى  مكة ،   ولا ينعقد بذكر غيرها من بقاع  الحرم   احتجاجا بأن ما عداهما من  الحرم ،   لا يلزم إتيانهما شرعا ، فلم يلزم إتيانها نذرا كالحل ، ودليلنا قول الله تعالى :  وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم   فكان على عمومه إلا ما خصه دليل ، ولأنه موضع يلزم الإحرام له ، فانعقد النذر به  كالمسجد الحرام ،   ولأنه موضع يلزم جزاء صيد ، فانعقد النذر بقصده قياسا على  مكة ،   وفارق الحل بهذا المعنى ، ولأن  الحرم   أعم ، فكان النذر به ألزم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					