مسألة : قال
الشافعي : " ولو نذر أن يهدي متاعا لم يجزئه إلا أن يتصدق به على مساكين
الحرم ، فإن كانت نيته أن يعلقه سترا على البيت ، أو يجعله في طيب البيت جعله حيث نواه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح
nindex.php?page=treesubj&link=4204النذر في المتاع المنقول على ضربين :
أحدهما : أن يقول : لله علي أن أجعل هذا المتاع هديا ، فيتوجه مطلق هذا الهدي إلى وجوب نقله إلى
الحرم ، لأنه محل الهدي في الشرع ، فانصرف إليه في النذر قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هديا بالغ الكعبة [ المائدة : 95 ] .
والضرب الثاني : أن يقول : لله علي أن أهدي هذا المتاع ، ولا يجعله هديا ، فقد تقابل فيه عرفان ، عرف اللفظ أن يكون هدية ، وعرف الشرع أن يكون هديا ، فإن أراد عرف اللفظ أن يكون هدية بين المتواصلين ، لم ينعقد به النذر إلا أن يقترن بقربة تختص بثواب ، وإن أراد به عرف الشرع أن يكون هديا ، وجب عليه إيصاله إلى
الحرم ، وإن أطلق ، ولم يكن له إرادة ففيه وجهان :
أحدهما : يحمل على عرف الشرع ، فيكون هديا يوصل إلى
الحرم ، فيصير النذر به منعقدا .
والوجه الثاني : أن يحمل على عرف اللفظ ، لأنه قد اقترن به عرف الاستعمال ، فيكون هدية ولا يكون هديا ، فلا ينعقد به النذر ، لأن النذر لا يلزم مع الاحتمال .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : " وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَهْدِيَ مَتَاعًا لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ
الْحَرَمِ ، فَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ أَنْ يُعَلِّقَهُ سِتْرًا عَلَى الْبَيْتِ ، أَوْ يَجْعَلَهُ فِي طِيبِ الْبَيْتِ جَعَلَهُ حَيْثُ نَوَاهُ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ
nindex.php?page=treesubj&link=4204النَّذْرُ فِي الْمَتَاعِ الْمَنْقُولِ عَلَى ضَرْبَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَقُولَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَجْعَلَ هَذَا الْمَتَاعَ هَدْيًا ، فَيَتَوَجَّهُ مُطْلَقُ هَذَا الْهَدْيِ إِلَى وُجُوبِ نَقْلِهِ إِلَى
الْحَرَمِ ، لِأَنَّهُ مَحِلُّ الْهَدْيِ فِي الشَّرْعِ ، فَانْصَرَفَ إِلَيْهِ فِي النَّذْرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [ الْمَائِدَةِ : 95 ] .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَقُولَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَهْدِيَ هَذَا الْمَتَاعَ ، وَلَا يَجْعَلُهُ هَدْيًا ، فَقَدْ تَقَابَلَ فِيهِ عُرْفَانِ ، عُرْفُ اللَّفْظِ أَنْ يَكُونَ هَدِيَّةً ، وَعُرْفُ الشَّرْعِ أَنْ يَكُونَ هَدْيًا ، فَإِنْ أَرَادَ عُرْفَ اللَّفْظِ أَنْ يَكُونَ هَدِيَّةً بَيْنَ الْمُتَوَاصِلَيْنِ ، لَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ النَّذْرُ إِلَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِقُرْبَةٍ تَخْتَصُّ بِثَوَابٍ ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ عُرْفَ الشَّرْعِ أَنْ يَكُونَ هَدْيًا ، وَجَبَ عَلَيْهِ إِيصَالُهُ إِلَى
الْحَرَمِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِرَادَةٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِ الشَّرْعِ ، فَيَكُونُ هَدْيًا يُوصِلُ إِلَى
الْحَرَمِ ، فَيَصِيرُ النَّذْرُ بِهِ مُنْعَقِدًا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنْ يُحْمَلَ عَلَى عُرْفِ اللَّفْظِ ، لِأَنَّهُ قَدِ اقْتَرَنَ بِهِ عُرْفُ الِاسْتِعْمَالِ ، فَيَكُونُ هَدِيَّةً وَلَا يَكُونُ هَدْيًا ، فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ النَّذْرُ ، لِأَنَّ النَّذْرَ لَا يَلْزَمُ مَعَ الِاحْتِمَالِ .