الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر هذا ، فالعتق ضربان : واجب ، وتطوع

                                                                                                                                            فالواجب : خاص في بعض الرقاب : وهي أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب . والتطوع : أن يكون عاما في جميع الرقاب : من مؤمنة ، وكافرة ، وسليمة ، ومعيبة .

                                                                                                                                            والعتق يقع بالقول الصريح ، وكناية .

                                                                                                                                            والصريح لفظتان : أعتقتك ، وحررتك . يقع العتق بهما مع وجود النية وعدمها . والكناية : قوله حرمتك ، وسبيتك ، وأطلقتك ، وخليتك ، وما في معناه ، فإن نوى به العتق عتق ، وإن لم ينو لم يعتق ، ولا يعتق بالنية من غير لفظ كالطلاق ، ويصح معجلا ، ومؤجلا ، وناجزا ، وعلى صفة ، وبعوض ، وبغير عوض ، اعتبارا بالطلاق ، وبعلم العبد ، وبغير علمه ، ومع إرادته ، وكراهته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية