الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والقسم الثالث : أن يوافق العدد ، وتختلف القيم ، ولا يمكن التعديل .

                                                                                                                                            مثاله : أن يكونوا ستة ، قيمة واحد منهم مائة ، وقيمة اثنين منهم مائة ، وقيمة ثلاثة مائة ، فمجموع قيمهم ثلاثمائة ، فمذهب الشافعي المنصوص عليه أنه يجزأ سهامهم على القيمة دون العدد ، فنجعل العبد الذي قيمته مائة سهما ، ونجعل العبدين اللذين قيمتهما مائة سهما ، ونجعل الثلاثة الذين قيمتهم مائة سهما ، وكان الإخراج على ما مضى من الخيارين ، فإن خرج سهم العتق على الواحد الذي قيمته مائة عتق ، ورق الخمسة ، وإن خرج على العبدين اللذين قيمتهما مائة عتقا ، ورق الأربعة ، وإن خرج على الثلاثة الذين قيمتهم مائة عتقوا ، ورق الثلاثة .

                                                                                                                                            وذهب بعض أصحابه إلى خلاف قوله فجزأهم على العدد دون القيمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع على العدد دون القيمة ، فكان العدد أولى أن يكون معتبرا من القيمة فنجعل العبدين اللذين قيمتهما مائة سهما ، ويضم أحد العبيد الثلاثة الذين قيمتهم مائة إلى العبد الذي قيمته مائة ، فيصير سهمه أكثر من مائة ، وسهم الباقين أقل من مائة ، ثم يقرع بينهم فإن خرج سهم العتق على العبدين المقوم أحدهما بمائة والآخر بثلث المائة رق الأربعة الباقون فصار سهم العتق خارجا على أكثر من الثلث ، فلم ينفذ العتق في جميعها لزيادتهما على الثلث ، وأقرع بينهما قرعة ثانية ، فإن خرج سهم العتق ، على [ ص: 45 ] العبدين المقوم أحدهما بمائة والآخر بثلث المائة رق الأربعة الباقون فصار سهم العتق خارجا على أكثر من الثلث ، فلم ينفذ العتق في جميعهما لزيادتهما على الثلث ، وأقرع بينهما قرعة ثانية ، فإن خرج سهم العتق على المقوم بمائة عتق ، ورق الآخر ، إن خرج على المقوم بثلث المائة عتق جميعه ، وثلثا الآخر لاستكمال الثلث ، ورق ثلثه الزائد على الثلث ، وهذه طريقة غير مرضية ، لما تقضي إليه من إعادة القرعة مرارا أو تبعض الحرية والرق في شخص واحد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية