الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الفصل الثاني في حكمها بعد كونها أم ولد ، فيشتمل على فصلين :

                                                                                                                                            أحدهما : حكمها في حياة السيد .

                                                                                                                                            [ ص: 312 ] والثاني : حكمها بعد موته .

                                                                                                                                            فأما حكمها في حياته فتنقسم أربعة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : ما كانت فيه كالحرة ، وذلك في ثلاثة أشياء : في البيع ، والرهن ، والهبة ، فلا يجوز بيعها ، ولا رهنها ، ولا هبتها ، وقد دللنا على البيع ، وفيه دليل على المنع من الرهن والهبة .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : ما كانت فيه كالأمة ، وذلك في ستة أشياء ملك السيد لأكسابها بعقد إجارة ، وغير إجارة .

                                                                                                                                            والثاني : التزام نفقتها وكسوتها .

                                                                                                                                            والثالث : استباحة وطئها .

                                                                                                                                            والرابع : في العدة إن وجبت عليها .

                                                                                                                                            والخامس : في شهادتها .

                                                                                                                                            والسادس : في الجناية عليها ، فتكون في هذه الأحكام الستة كالأمة .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : ما خالفت فيه حكم الحرة والأمة ، وذلك في جنايتها خطأ يضمنها السيد ، ويكون في رقبة الأمة ، وذمة الحرة أو على عاقلتها .

                                                                                                                                            والقسم الرابع : ما اختلف قوله فيه ، وذلك في تزويجه لها ، وسيأتي حكمه من بعد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية