الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا تعلق بتركة السيد ديون ووصايا ، فنذكر حكم الديون إذا انفردت ، وحكم الوصايا إذا انفردت ، ليعلم به حكم اجتماعهما ، فنقول :

                                                                                                                                            إن الديون لا يخلو أن يوصي السيد بدفعها من مال الكتابة أو لا يوصي به ، فإن أوصى بدفعها من مال الكتابة ، فأرباب الديون هم المستحقون لقبضه دون الورثة ، وتكون الوصية إذنا بدفع الكتابة إليهم ، وجرى دفعه إليهم مجرى دفعه إلى الورثة إذا لم تكن ديون ، فإن كان واحدا صار كالوارث الواحد ، ويعتق بدفعه إليه إذا كان جائز الأمر ، ولا يلزم استئذان الوارث فيه ، ولا الاجتماع مع صاحب الدين على قبضه ، وإن كان الدين لجماعة عتق بدفعه إلى جميعهم على قدر ديونهم بالحصص ، ولا يعتق بدفعه إلى بعضهم ، وجروا مجرى الورثة إذا كانوا جماعة ، فإن كان للسيد وصي في قضاء ديون له لم يعتق المكاتب بدفعه إليه ، لأن أرباب الديون لا ولاية للوصي عليهم .

                                                                                                                                            فإن لم يوص السيد بدفع مال الكتابة في دينه ، فعلى المكاتب أن يجمع في دفع مال الكتابة بين الورثة وأرباب الديون ، لأن لأرباب الديون حق الاستيفاء ، وللورثة أن يقضوها من أموالهم ، ويأخذوا مال الكتابة لأنفسهم ، فإن دفعها المكاتب إلى أصحاب الديون دون الورثة لم يعتق ، وإن دفعها إلى الورثة دون أرباب الديون لم يعتق ، وإن جمع بينهما في الدفع عتق .

                                                                                                                                            [ ص: 293 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية