الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ( ولو قال شريكان في عبد متى متنا فأنت حر لم يعتق إلا بموت الآخر منهما ) .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وأصل هذا أن التدبير يصح في العبد كله ، وفي بعضه من مالك الكل ، ومالك البعض ، فإذا قال الرجل لعبد بينه وبين شريكه : إذا مت فأنت حر ، عتق [ ص: 109 ] ملكه منه بموته ، ولم يقوم عليه حصة شريكه موسرا مات ، أو معسرا . ولا تقويم بعد الموت ؛ لأنه بعد الموت غير مالك فصار كالمعسر .

                                                                                                                                            ولو قال لعبد يملك جميعه : إذا مت فنصفك حر انعقد التدبير في نصفه ، وفي سراية التدبير إلى نصفه الباقي قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يسري إليه ويصير جميعه مدبرا ؛ لأنه لما سرى العتق ، سرى السبب المفضي إلى العتق .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو المنصوص عليه ، أن التدبير لا يسري وإن كان العتق يسري لأن التدبير أضعف من العتق فضعف عن السراية .

                                                                                                                                            فعلى هذا يكون نصفه مدبرا ، ونصفه رقا قنا فإذا مات السيد عتق نصفه بموته عن تدبيره وفي عتق نصفه الباقي وجهان من اختلاف وجهتي أصحابنا في سراية عتق الحي إلى بقية ملكه . هل تسري بلفظه أو بعد استقرار عتقه . على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : تسري بلفظه ، فعلى هذا يصير جميع العبد حرا ، يعتق منه نصفه تدبيرا ، ونصفه سراية ، ويكون الفرق بين أن يجعل التدبير في الحياة ساريا ، وبين أن يجعل العتق بالموت ساريا ، يتصور تأثيره إذا رجع في تدبير نصفه فإن جعلنا العتق ساريا كان نصفه الباقي مدبرا ؛ لأن الرجوع لا يسري وإن كان التدبير يسري ، وإن لم يجعل التدبير ساريا إلى جميعه ، صار بالرجوع في تدبير نصفه عبدا قنا ، لا يعتق بموته .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن عتقه في الحياة لبعضه يسري إلى جميعه بعد استقرار عتقه في بعضه . فعلى هذا لا يعتق عليه بالتدبير بعد الموت إلا نصفه ، ويكون نصفه الباقي مرقوقا لورثته .

                                                                                                                                            ولو كان عبدا بين شريكين ، فدبر أحدهما حصته ، ثم عجل الآخر عتق حصته ، نظر في حصة المدبر . فإن رجع في تدبيره قومت على المعتق حصة المدبر ، إذا كان موسرا بها وعتق عليه جميعه لزوال التدبير بالرجوع عنه .

                                                                                                                                            وإن كان التدبير على حاله باقيا في حصة المدبر ففي تقويمهما على المعتق قولان : أحدهما : يعتق عليه ، ويقوم في حقه ، لبقائها على الرق حكما .

                                                                                                                                            والقول الثاني : تكون باقية على التدبير ولا تقوم على المعتق لما استقر فيها قبل عتقه من عتقها في حق المالك بتدبيره . ولو كان العبد بين شريكين ، فدبر أحدهما حصته دون شريكه ، صح التدبير في حصته ، وفي تقويم حصة شريكه عليه قولان :

                                                                                                                                            [ ص: 110 ] أحدهما : وهو قول مالك وأبي حنيفة ، يقوم عليه إذا كان موسرا بها ؛ لأنه سبب يفضي إلى لزوم عتقه كاملا بحصته .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو المنصوص عليه ، لا تقوم عليه حصة الشريك ؛ لأنه كالعازم على عتقه ، وهو بعد التدبير باق على أحكام رقه ، فإذا قيل بالأول أنه تقوم عليه حصة الشريك ففيها بعد التقويم وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : يكون رقا قنا ، ولا يصير مدبرا بالسراية ، حتى يدبرها ؛ لأن المقصود في التقويم إزالة الضرر عن الشريك ، فعلى هذا إذا مات السيد عتقت بموته الحصة التي دبرها ، وفي سراية عتقه إلى باقيه وجهان : والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني ، أنها تصير مدبرة بسراية التدبير إليها ، وإن لم يتلفظ بتدبيرها ، فيكون جميعه مدبرا .

                                                                                                                                            وإذا قيل بالثاني : أنه لا يقوم على من دبر حصته من لم يدبر ، كان نصفه مدبرا ، ونصفه رقا قنا .

                                                                                                                                            فإن عجل المدبر عتق حصته قبل موته ، قومت عليه حصة شريكه ، وعتق عليه جميعه ، ولو أعتق غير المدبر حصته عتقت وفي تقويم الحصة المدبرة عليه قولان على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية