فصل : وأما القسم الثاني : في  اشتمال الوصية على العطايا دون العتق ،   فجميع أهلها يتحاصون في الثلث إذا ضاق عنها ، يستوي فيه من تقدمت الوصية له ومن تأخرت ، وسواء كان هبة أو محاباة ، وأحسب  أبا حنيفة   يوافق على هذا ، ويستهمون في الثلث على قدر وصاياهم إذا اختلفت مقاديرها ، فإن رد بعضهم الوصية توفرت على الباقين في زيادة حقوقهم ، ولم يقدم بعضهم بالقرعة على بعض بخلاف العتق الموجب لتكميله بالقرعة في بعضهم ، لما قدمنا من الفرق بينهما .  
ولهذا الفصل أحكام قد تقدم ذكرها في الوصايا ، وما حدث من نتاج ماشية أو ثمار نخيل أو كسب عبيد قبل موت الموصي تركة يتسع لها الثلث في تنفيذ الوصايا ، وما حدث بعد موته للورثة لا يتسع لها الثلث في حقوق أهل الوصايا . وأما في  قضاء الديون   منها إذا ضاقت التركة عنها ، ففيه وجهان :  
أحدهما : وهو مذهب  الشافعي      : لا تقضى منها الديون كما لم تنفذ منها الوصايا .  
والوجه الثاني : وهو قول  أبي سعيد الإصطخري      : تقضى منها الديون ، وإن لم تنفذ منها الوصايا لحدوثها عن التركة المستحقة في الديون بخلاف الوصايا ؛ لأن للورثة شركة في الوصايا بالثلثين ، وليس لهم شركة في الدين .  
				
						
						
