الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا وهب له من يعتق عليه من والد أو ولد لم يعتق عليه بالعقد ، وعتق عليه بالقبض ؛ لأنه يصير بالقبض مالكا .

                                                                                                                                            فإن قيل : إن الهبة توجب المكافأة لم يلزمه قبولها ، وكان في القبول مخيرا .

                                                                                                                                            وإن قيل : إن المكافأة لا تجب ففي وجوب قبولها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجب عليه القبول ليعتق عليه من هو مأخوذ بحقه ، فعلى هذا لو قال السيد لعبده : أنت حر إن شئت ، فعليه أن يشاء ليعتق بالمشيئة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يجب عليه القبول ، لما يتعلق عليه بالقبول من حقوق لا تجب عليه قبل القبول ، فعلى هذا إن قال السيد لعبده ، أنت حر إن شئت لم يجب عليه أن يشاء ، وكان في المشيئة مخيرا .

                                                                                                                                            وإذا وصى له بمن يعتق عليه ، فليس في قبول الوصية مكافأة ، وفي وجوب قبولها وجهان على ما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية