الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا اشترى أباه في مرضه بمائتي درهم ، وقيمته مائة درهم ، وترك مائة درهم ، ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : يجعل العتق مقسوما على العتق والمحاباة ، والعتق مائة ، والمحاباة مائة ، والتركة ثلاثمائة فيعتق من الأب نصفه بمائة درهم ، نصفها عتق ونصفها محاباة ، ويفسخ البيع في نصفه بمائة درهم ، يدفع إلى ورثته مع المائة التي تركها ، يصير معهم مائتا درهم هي مثلا ما خرج بالعتق والمحاباة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : تقدم المحاباة في الثلث على العتق ؛ لأنها أصل للعتق ، وهي مستوعبة للثلث ، ويرق الأب للورثة إن كان ممن لا يعتق عليهم ، وقيمته مائة درهم تضم إلى المائة يصير معهم مائتا درهم هي مثلا ما خرج بالمحاباة .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : يفسخ فيه البيع ، ويعاد إلى رق البائع حتى لا يورث عن غير ملك ، ويسترجع الورثة جميع ثمنه ، ويبطل بذلك حكم العتق والمحاباة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية