فصل : وإذا  اشترى أباه في مرضه بمائتي درهم ، وقيمته مائة درهم ، وترك مائة درهم ،   ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه :  
أحدها : يجعل العتق مقسوما على العتق والمحاباة ، والعتق مائة ، والمحاباة مائة ، والتركة ثلاثمائة فيعتق من الأب نصفه بمائة درهم ، نصفها عتق ونصفها محاباة ، ويفسخ البيع في نصفه بمائة درهم ، يدفع إلى ورثته مع المائة التي تركها ، يصير معهم مائتا درهم هي مثلا ما خرج بالعتق والمحاباة .  
والوجه الثاني : تقدم المحاباة في الثلث على العتق ؛ لأنها أصل للعتق ، وهي مستوعبة للثلث ، ويرق الأب للورثة إن كان ممن لا يعتق عليهم ، وقيمته مائة درهم تضم إلى المائة يصير معهم مائتا درهم هي مثلا ما خرج بالمحاباة .  
والوجه الثالث : يفسخ فيه البيع ، ويعاد إلى رق البائع حتى لا يورث عن غير ملك ، ويسترجع الورثة جميع ثمنه ، ويبطل بذلك حكم العتق والمحاباة .  
				
						
						
