فصل : والضرب الثاني :  أن تكون الهبة أو الوصية ، بشقص من أبيه لا بجميعه ، فللولد حالتان      : موسر ، ومعسر .  
فإن كان معسرا وجب على وليه قبول الوصية بالشقص من الأب ؛ لأنه يعتق عليه ما يملكه بالوصية ، ويملك به الولاء ، ولا يقوم عليه الباقي بالإعسار ، فعاد بنفع لا      [ ص: 78 ] ضرر معه ، وسواء كان الأب مكتسبا أو غير مكتسب ؛ لأن نفقته لا تلزمه مع إعساره . وإن كان موسرا ، ففي قبول الولي للشقص من الأب قولان :  
أحدهما : لا يقبله ؛ لأن قبوله موجب لتقويم باقيه على الولد وذلك ضرر يثلم به ماله .  
والقول الثاني : يقبله ولا يقوم عليه الباقي ؛ لأنه بالحجر عليه كالمعسر .  
فإن قيل : فإذا لم يقوم عليه الباقي لهذا المعنى ، فلم منع الولي من القبول في القول الأول ؟ قيل : لأن المنع من التقويم اجتهاد ربما رأى بعض الحكام خلافه ، فقوم فصار القبول معرضا لدخول الضرر والله أعلم بالصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					