فصل : فإذا ثبت استحقاق الولاء لكل معتق ،  فالذي يستحق بالولاء يشتمل على ثلاثة أحكام      :  
أحدها : الميراث . يرث به ما يرثه العصبات عند عدمهم ، فيرث الأعلى من الأسفل ، ولا يرث الأسفل من الأعلى في قول الجمهور ، وشذ عنهم طاوس ، فورث الأسفل من الأعلى كما ورثه الأعلى .  
والثاني : العقل في تحمل دية الخطأ يعقل الأعلى عن الأسفل ، وفي عقل الأسفل عن الأعلى قولان للشافعي .  
والثالث : الولاية في عقد النكاح ، والصلاة على الميت ، إذا عدم عصبات النسب قام المولى الأعلى فيه مقامهم ، ولا حق للمولى الأسفل فيه ، ولا يجب بالولاء نفقة ، ولا يثبت به محرم ، وفي الميراث يستحقه الآباء ثم الأبناء يتقدمون به على من عداهم من العصبات ، والعقل لا يتحمله الآباء ولا الأبناء ، ويتحمله من عداهم من العصبات ، لرواية  خصيف   عن  زياد بن أبي مريم   أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت ، وتركت ابنها وأخاها ثم توفي بعدها مولاها ، فأتى ابن المرأة وأخوها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثها فقال صلى الله عليه وسلم : ميراثه لابن المرأة . ، فقال أخوها : يا رسول الله لو جر جريرة على من كانت ؟      [ ص: 81 ] قال : عليك . قال : يا رسول الله : " لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا ؟ قال : نعم     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					