فصل : والثاني : اللقيط ، اختلفوا في  ثبوت الولاء عليه لملتقطه ،   فالذي عليه قول جمهور الصحابة والفقهاء أنه لا ولاء عليه .  
وحكي عن  عمر بن الخطاب   رضي الله عنه أن له ولاء اللقيط .  
وروى  الزهري   أن رجلا يقال له  شيبان   التقط لقيطا ، فقيل له : ما الذي حملك على التقاطه ؟ قال : رأيت نفسا ضائعة ، فرحمتها ، فقال له  عمر      : لك ولاؤه ، وعليك نفقته ،  فشذ بعض الفقهاء ، فأخذ بهذا ، وجعل  للملتقط ولاء لقيطه   اتباعا له ، واستدلالا برواية  واثلة بن الأسقع   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  تحرز المرأة ثلاث مواريث : ميراث لقيطها ، وميراث عتيقها ، وميراث ولدها الذي لاعنت عليه     . ولأن إنعامه عليه بالالتقاط في حراسة نفسه أعظم من النعمة عليه في عتقه من رقه ، فكان أحق بولائه .  
ودليلنا ، ما عليه الجمهور من سقوط الولاء ، قول النبي : صلى الله عليه وسلم  وإنما الولاء لمن أعتق  ولأن الولاء مستحق بإخراج العبد من نقص الرق إلى كمال الحرية ، وأحكام اللقيط قبل الالتقاط وبعده سواء ، فلم يستحق عليه ولاء ، ولا يستحق عليه بحراسة نفسه الولاء ، كما لا يستحقه من استنقذ غريقا ، أو فك أسيرا ويجوز أن يكون  عمر   رضي الله عنه جعل  لشيبان   الولاية على اللقيط في القيام به ، ولم يجعل له الولاء في ميراثه ، وحديث  واثلة   إن صح محمول على أنها ادعت اللقط ولدا والثالث يؤكده .  
				
						
						
