فصل : فإذا تقرر جواز التدبير ، فالمقصود به  عتق المدبر بموت سيده   وهو ما كان السيد حيا باق على رق سيده وأحكام الرق جارية عليه في استخدامه ، وملك أكسابه ، وإجارته ونكاحه وطلاقه وشهادته كسائر العبيد ، وإن كانت أمة فللسيد وطؤها كسائر الإماء .  
وإذا كان كذلك  فالتدبير على ضربين      : مقيد ، ومطلق . فأما المقيد : فهو أن  يقول : إن مت من مرضي هذا ، أو عامي هذا ، فأنت حر ،   فيكون تدبيره معقودا بشرطه . فإن مات من هذا المرض ، أو في هذا العام ، عتق بموته وإن لم يمت منها بطل تدبيره ، ولم يعتق بموته ، في غير ذلك المرض ، ولا في غير ذلك العام .  
وأما المطلق : فهو أن  يقول : متى مت ، أو إذا مت فأنت حر ،   أو يقول له : أنت مدبر ، ففي أي زمان مات وعلى أي صفة مات من مرض أو قتل عتق بموته ، فإن قتله المدبر ففي عتقه بموته قولان ، من اختلاف قوليه في جواز الوصية للقاتل لأن التدبير كالوصية في اعتباره من الثلث .  وإذا خرج المدبر من ثلث سيده عتق جميعه بموته ،   وإن استوعبه الدين ، رق ولم يعتق ، وإن لم يكن لسيده مال غيره ، عتق ثلثه بموته ورق ثلثاه لورثته وعلى قول  أبي حنيفة   يستسعيه الورثة في ثلثيه ويعتق .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					